الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٣٢ - حكم ما لو كان المدبر عبدين
مقسوم بين المدبر والوصي نصفين فحصة المدبر منه ثلثه يعتق في
الحال ويبقى له سدسه موقوفا فكلما اقتضي من المائة الباقية شئ عتق من
المدبر قدر سدسه ويكون المستوفى بين الابن والوصي اثلاثا فإذا استوفيت كلها
حصل للابن ثلثاها وثلث العبد وهو قدر حقه وكمل للمدبر عتق نصفه وحصل للوصي
ثلث المائة وسدس العبد وهو قدر حقه وان كان الدين على أجنبي لم يعتق من
المدبر الا سدسه لان الحاصل من التركة هو العبد وثلثه بينه وبين الوصي
الآخر وللوصي سدسه ولكل ابن سدسه ويبقى ثلثه موقوفا فكلما اقتضي من الدين
شئ عتق من المدبر قدر سدسه وكان المستوفى بين الابنين والوصي اسداسا للوصي
سدسه ولهما خمسة اسداسه فيحصل لكل واحد نصف المائة وثلثها وسدس العبد وهو
قدر حقه ويحصل للوصي سدس العبد وهو قدر حقه ويعتق من المدبر نصفه وهو قدر
حقه
( مسألة ) ( وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره لامرين ) ( أحدهما ) انه
قصد استعجال العتق بالقتل المحرم فعوقب بنقيض قصده وهو إبطال التدبير كمنع
الميراث بقتل الموروث ولان العتق فائدة تحصل بالموت فتنتفي بالقتل كالارث
والوصية ( والثاني ) ان التدبير وصية فيبطل بالقتل كالوصية بالمال ولا يلزم
على هذا عتق ام الولد لكونها آكد فانها صارت بالاستيلاد بحال لا يمكن نقل
الملك فيها ولذلك لم يجز بيعها ولا هبتها ولا رهنها