الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٨ - شروط الشهادة
( مسألة ) ( وإن شهد أحدهما أن له عليه الفا من قرض وشهد آخران
أن له عليه الفا من ثمن مبيع لم تكمل البينة ) أما إذا اختلفت الاسباب
والصفات مثل أن يشهد شاهد بألف من قرض وآخر بألف من ثمن مبيع أو يشهد شاهد
بألف بيض وآخر بألف سود أو يشهد أحدهما بالف دينار والآخر بالف درهم لم
تكمل البينة وكان له أن يحلف مع كل واحد منهما ويستحقها أو يحلف مع أحدهما
ويستحق ما شهد به
( مسألة ) ( وإن شهد شاهدان أن له عليه الفا وقال أحدهما
قضاه بعضه بطلت شهادته نص عليه وإن شهد انه أقرضه ألفا وقال أحدهما قضاه
نصفه صحت شهادتهما ) إذا شهدا ان له عليه ألفا ثم قال أحدهما قضاه نصفه
بطلت شهادته وهكذا ذكره أبو الخطاب وذلك بأنه شهد بأن الالف جميعه عليه
فإذا قضاه بعضه لم يكن الالف كله عليه فيكون كلامه متناقضا فتفسد شهادته
وفارق هذا ما لو شهد بألف ثم قال بل بخمسمائة لان ذلك رجوع عن الشهادة
بخمسمائة واقرار بغلط نفسه وهذا لا يقول ذلك على وجه الرجوع والمنصوص عن
أحمد ان شهادته تقبل بخمسمائة فانه قال إذا شهد بالف ثم قال أحدهما قبل
الحكم قضاه منه خمسمائة افسد شهادته والمشهود له ما اجتمعا عليه وهو
خمسمائة فصحت شهادته في نصف الالف الباقي وأبطلها في النصف الذي ذكر أنه
قضاه لانه بمنزله الرجوع عن الشهادة به فأشبه ما لو قال اشهد بألف بل
خمسمائة قال أحمد ولو جاء