الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٩١ - أحكام الكتابة الفاسدة
( مسألة ) ( وتعتق بموت سيدها من رأس المال وان لم يملك سواها )
وهذا قول كل من رأى عتقهن لا نعلم بينهم خلافا في ذلك وسواء ولدت في الصحة
أو المرض لانه حاصل بالنذاذه وشهوته وما يتلفه في لذاته يستوي فيه حال
الصحة والمرض كالذي يأكله ويلبسه ولان عتقها بعد الموت وما يكون بعد الموت
يستوي فيه المرض والصحة كقضاء الدين والتدبير والوصية قال سعيد ثنا عن يحيى
بن سعيد عن نافع قال أدرك ابن عمر رجلان فقالا انا تركنا هذا الرجل يبيع
أمهات الاولاد يعنيان ابن الزبير فقال ابن عمر اتعرفان أبا حفص ؟ فانه قضى
في أمهات الاولاد ان لا يبعن ولا يوهبن يستمتع بها صاحبها فإذا مات فهي حرة
وقال ثنا عتاب عن حصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال قال عمر ما من رجل كان
يقر بانه كان يطأ جاريته يموت الا اعتقتها وان كان سقطا وروى ابن ماجة عن
ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ايما امة ولدت من سيدها
فهي حرة عن دبر منه )
( فصل ) وإذا عتقت بموت سيدها فما كان في يدها من شئ
فهو لورثة سيدها لان ام الولد أمة وكسبها لسيدها وسائر ما في يدها له فإذا
مات سيدها فعتقت انتقل ما في يدها إلى ورثته كسائر