الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٨٩ - حكم ما لو شرط وطأها
منهما مطالبة صاحبه بما يستحقه فان رضي المكاتب بتعجيل الواجب له
عما لم يحل من نجومه جاز إذا كان من جنس مال الكتابة
( مسألة ) وان حبسه
مدة فعليه أرفق الامرين به من انظاره مثل تلك المدة أو اجرة مثله ) إذا
حبسه سيده فقد اساء ولا يحتسب عليه بمدته في أحد الوجوه ( والثاني ) يحتسب
عليه بمدته لان مال الكتابة دين مؤجل فيحتسب بمدة الحبس من الاجل كسائر
الديون المؤجلة فعلى هذا الوجه يلزمه أجر مثله في المدة التي حبسه فيها
والاول أصح لان على سيده تمكينه من التصرف مدة كتابته فإذا حبسه مدة وجب
عليه تأخيره مثل تلك المدة ليستوفي الواجب له ولان حبسه يقضي إلى ابطال
الكتابة وتفويت مقصودها ورد ، إلى الرق ولان عجزه عن اداء نجومه في محلها
بسبب من سيده فلم يستحق به فسخ العقد كما لو منع البائع المشتري من أداء
الثمن لم يستحق فسخ البيع لذلك ولو منعت المرأة زوجها من الانفاق عليها لم
تستحق فسخ العقد لذلك ( والثالث ) يلزم سيده أرفق الامرين به من انظاره مثل
تلك المدة أو اجرة مثله فيها لانه وجد سببهما فكان للمكاتب أنفعهما .
( مسألة ) ( وليس له ان يطأ مكاتبته الا ان يشترط ) وطئ المكاتبة من
غير شرط حرام في قول اكثر اهل العلم منهم سعيد بن المسيب والحسن والزهرى