الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٩٧ - حكم ما لو كانت بين شريكين فكاتباها ووطئها أحدهما
( فصل ) وان كاتب اثنان جاريتهما ثم وطئها أحدهما أدب فوق أدب
الواطئ المكاتبة الخالصةله لان الوطئ ههنا حرم من وجهين الشركة والكتابة
فهو آكد واثمه أعظم وعليه لها مهر مثلها على ما اسلفناه فيما إذا كان السيد
واحدا فان لم يكن حل نجم قبضت المهر فإذا حل نجمها سلمته اليهما وان حل
نجمها وهو من جنس مال الكتابة وكان في يدها بقدره دفعته إلى الذي لم يطأها
واحتسب على الواطئ بالمهر وان لم يكن في يدها شئ وكان بقدر نجمها أو دونه
أخذت من الواطئ نصفه وسلمته إلى الآخر وان لم يكن من جنس مال الكتابة
فاتفقا على أخذه عوضا عن مال الكتابة فالحكم فيه كما لو كان من جنسها وان
لم يتفقا قبضت ودفعت ما عليها من مال الكتابة من عوضه أو غيره وان عجرت
ففسخا الكتابة وكان في يدها بقدر المهر أخذه الذي لم يطأ وسقط المهر من ذمة
الواطئ وان لم يكن في يدها شئ كان للذي لم يطأ ان يرجع على الواطئ بنصفه
لانه وطئ جارية مشتركة بينهما فان حبلت منه صارت أم ولد له وعليه نصف
قيمتها لشريكه مع نصف المهر الواجب لها موسرا كان أو معسرا فان كان موسرا
اداه في الحال وان كان معسرا فهو في ذمته هذا ظاهر كلام الخرقي فعلى هذا
تصير أم ولد للواطئ ومكاتبة له كأنه اشتراها وتكون مبقاة على ما بقي من
كتابتها وتعتبر قيمتها مكاتبة مبقاة على ما بقي من كتابتها واختار القاضي
أنه ان كان معسرا لم يسر الاحبال لانه بمنزلة