الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٢٣ - حكم ما لو شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صبي ألفا
المسلم أنه أخوه وادعى كل واحد منهما ان الميت أبوه دون الآخر
فهما سواء في الدعوى لتساوي أيديهما عليه ودعاويهما فان المسلم والكافر في
الدعوى سواء ويقسم المال بينهما نصفين كما لو كان في ايديهما دار فادعي كمل
واحد منهما اتها له ولا بينة لهما ويحتمل ان يقدم قول المسلم لان حكم
الميت حكم المسلمين في غسله والصلاة عليه وسائر أحكامه ، وقال القاضي يقرع
بينهما كما إذا تداعيا عينا في يد غيرهما ولم يدعها لنفسه ويحتمل ان يقف
الامر حتي يعرف أصل دينه وهو قول الشافعي الا ان يصطلحا
( مسألة ) ( وإن
أقام كل واحد بينة انه مات على دينه تعارضتا وان قال شاهدان نعرفه مسلما
وقال شاهدان نعرفه كافرا فالميراث للمسلم إذا لم تؤرخ الشهود معرفتهم ) اما
إذا أقاما بينتين كل واحد بينة انه مات على دينه ولم يعرف اصل دينه
تعارضتا وان عرف اصل دينه نظرنا في لفظ الشهادة فان شهدت كل واحدة منهما
انه كان آخر كلامه التلفظ بما شهدت به فهما