الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١١٠ - مسألة فيمن ادعى دعوى وذكر أن بينته بالبعد منه الخ
الفرع في اثباته ( والثاني ) يجوز ويجب أن يكون شهود الفرع ستة
عشر فيشهد على كل واحد من شهود الاصل أربعه ( الثالث ) يكفي ثمانية (
والرابع ) يكون أربعة يشهدون على كل واحد ( والخامس ) يكفي شاهدان يشهدان
على كل واحد من شهود الاصل وهذا اثبات لحد الزنا بشاهدين وهو بعيد
( فصل ) فان شهد بالحق شاهد أصل وشاهدا فرع يشهدان على شهادة أصل آخر جاز
وإن شهد شاهد أصل وشاهد فرع خرج فيه ما ذكرنا من الخلاف من قبل
( فصل ) وان
شهد شاهد أصل ثم شهد هو وآخر فرعا على شاهد أصل آخر لم تفد شهادته الفرعية
شيئا وكان حكم ذلك حكم ما لو شهد على شهادته شاهد واحد
( مسألة ) ( ولا
مدخل للنساء في شهادة الفرع ) عن احمدان الذكورية شرط فلا يقبل في شهود
الفرع نساء بحال سواء كان الحق مما يقبل فيه شهادة النساء اولا .
وهذا قول الشافعي ومالك والثوري لانهم يثبتون بشهادتهم شهود الاصل دون الحق وليس ذلك بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجل فأشبه القصاص والحد ( والثانية ) لهن مدخل فيما كان المشهود به يثبت بشهادتهن في الاصل قال حرب قيل لاحمد فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز ؟ قال نعم يعني إذا كان معهما رجل ، وذكر الاوزاعي قال : سمعت نمير بن أوس يجيز شهادة المرأة على شهادة المرأة .
ووجهه ان المقصود بشهادتهن اثبات الحق الذي شهد به شهود الاصل فيدخل