الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٠٥ - حكم ما لو حلف احد الابنين مع الشاهد الخ
( مسألة ) ( ولا يجوز لشاهد الفرع ان يشهد حتى يسترعيه شاهد
الاصل فيقول اشهد على شهادتي اني أشهد أن فلان بن فلان وقد عرفته بعينه
واسمه ونسبه أقر عندي أو أشهدني على نفسهطوعا بكذا أو شهدت عليه أو أقر
عندي بكذا ، وان سمعه يقول أشهد على فلان بكذا لم يجز أن يشهد إلا أن يسمعه
يشهد عند الحاكم أو يشهد بحق يعزيه إلى سبب من بيع أو اجارة أو قرض فهل
يشهد ؟ به على وجهين ) يشترط لجواز شهادة الفرع أن يسترعيه على ما ذكرنا
فان سمع شاهدا يسترعي آخر شهادة يشهد عليها جاز لهذا السامع ان يشهد بها
لحصول الاسترعاء ويحتمل أن لا يجوز له ان يشهد إلا ان يسترعيه بعينه وهو
قول أبي حنيفة قال أحمد لا تكون شهادة الا ان يكون يشهدك فاما ان سمعه
يتحدث فانما ذلك حديث وبما ذكرناه قال الشافعي وأصحاب الرأي وأبو عبيد فاما
ان سمع شاهدا يشهد عند الحاكم بحق أو سمعه يشهد بحق يعزيه إلى سبب نحو ان
يقول أشهد ان لفلان على فلان الفا من ثمن سبيع فهل يشهد به ؟ فيه روايتان
ذكرهما أبو الخطاب ، وذكر القاضي أن له الشهادة وهو مذهب الشافعي لانه
بالشهادة عند الحاكم ونسبة الحق إلى سببه يزول الاحتمال ويرتفع الاشكال
فتجوز له الشهادة على شهادته كما