الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٣ - مسألة في الشهادة على ما تظاهرت به الاخبار
وأسود وتشهد كل بينة باحدهما ويمكن ان يسرق كيسا غدوة ثم يعود إلى صاحبه أو غيره فيسرقه عشيا ومع إمكان الجمع لا تعارض فلى هذا ان ادعاهما المشهود له ثبتا له في الصورة الاولى وأما في الصورة الثانية فيثبت له الكيس المشهود به حسب فان المشهود به وان كان فعلين لكنهما في محلواحد فلا يجب أكثر من ضمانه ، وإن لم يدع المشهود له إلا أحد الكيسين ثبت له ولم يثبت له الآخر لعدم دعواه إياه ، وان شهد له شاهد بسرقة كيس في يوم وشهد آخر بسرقة كيس في يوم آخر أو شهد أحدهما بسرقته من مكان وشهد آخر بسرقته في مكان آخر أو شهد احدهما بغصب كيس أبيض وشهد آخر بغصب كيس أسود فادعاها المشهود له فله أن يحلف مع كل واحد منهما ويحكم له به لانه مال قد شهد له شاهد وان لم يدع إلا أحدهما ثبت له ما ادعاه ولم يثبت له الآخر لانه لم يدعه .
( مسألة ) ( وإن شهد أحدهما أنه أقر له بألف أمس وشهد آخر انه اقر
له بألف اليوم أو شهد أحدهما انه باعه داره أمس وشهد آخر انه باعه إياها
اليوم كملت البينة وثبت البيع والاقرار وكذلك كل شهادة على القول ) أما إذا
شهد أحدهما انه اقر له بالف امس وشهد آخر انه أقر له بألف اليوم كملت
البينة ، لان الالف التي شهد بها احدهما هي الالف التي شهد بها الآخر ولان
الشاهدين شهدا بالف وان شهد احدهما انه باعه أمس وشهدا آخر انه باعه اليوم
أو شهد احدهما انه طلقها امس وشهد آخر انه طلقها