الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٢٧١ - حكم ما لو ورث الصبي والمجنون جزءا ممن يعتق عليهما
الوجهين لانها أمة قن فأشبه ما لو قال ان دخلت الدار فأنت حرة
ولا تجب عليها قيمة نفسها لانه عتق من السيدد فأشبه ما لو باشر العتق
( فصل ) إذا علق عتقه بصفة ثم باعه ثم اشتراه ووجدت الصفة عتق وبهذا قال أبو
حنيفة وقال الشافعي فيها قولان ( أحدهما ) لا يعتق لان ملكه قيه متأخر عن
عقد الصفة فلم يقع العتق فيه كما لو عقد الصفة في حال زوال ملكه عنهولنا
انه علق الصفة في ملكه وتحقق الشرط في ملكه فوجب أن يعتق كما لو لم يزل
ملكه عنه ، وفارق ما إذا علقها في حال زوال ملكه لانه لو نجز العتق لم يقع .
فإذا علقه كان اولى بعدم الوقوع بخلاف مسئلتنا
( مسألة ) ( إلا أن
تكون الصفة وجدت منه في حال زوال ملكه فهل تعود بعوده ؟ على روايتين ) (
إحداهما ) لا تعود لانها انحلت بوجودها فلم تعد كما لو انحلت بوجودها في
ملكه ( والثانية ) تعود لانه لم توجد الصفة التي يعتق بها فأشبه ما لو عاد
إلى ملكه قبل وجود الصفة ولان الملك مقدر في الصفة فكأنه قال إذا دخلت
الدار وأنت في ملكي فأنت حر ولم يوجد ذلك وقد روي عن احمد في الطلاق انه
يقع لان التعليق والشرط وجدا في ملكه فاشبه ما لو لم يتخللهما دخول ومن نصر
الرواية الاولى قال ان العتق معلق بشرط لا يقتضي التكرار فإذا وجد مرة
انحلت اليمين وق