الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٥٠٨ - إذا أسلمت أم ولد النصراني منع من وطئها
له نصيب في الميراث فتجب نفقته في نصيبه لا في انصباء شركائه ،
وان قلنا للحامل فالنفقة على الزوج والسيد لانهما شغلاها بحملها فكان عوض
ذلك عليهما كما لو استأجرا دارا كانت اجرتها عليهما
( مسألة ) ( وإذا جنت
ام الولد فداها سيدها بقيمتها أو دونها وعنه يفديها بارش الجناية كله ) إذا
جنت أم الولد تعلق أرش جنايتها برقبتها وعلى السيد ان يفديها باقل الامرين
من قيمتها أو دونها وبهذا قال الشافعي وحكى أبو بكر عبد العزيز قولا آخر
انه يفديها بارش جنايتها بالغة ما بلغت لانه لم يسلمها في الجناية فلزمه
أرش جنايتها بالغة ما بلغت كالقن وقال أبو ثور وأهل الظاهر ليس عليه فدؤاها
وجنايتها في ذمتها تتبع بها إذا عتقت لانه لا يملك بيعها فلم يكن عليه
فداؤها كالحرةولنا أنها مملوكة له يملك كسبها لم يسلمها فلزمه أرش جنايتها
كالقن ولا تلزمه زيادة على قيمتها لانه لم يمتنع من تسليمها وانما الشرع
منع ذلك لكونها لم تبق محلا للبيع ولا لنقل الملك فيها وأما القن إذا لم
يسلمها فلنا فيه منع وان سلم فلان القن أمكن ان يسلمها للبيع فربما زاد
فيها راغب أكثر