الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٥٦ - حكم ما لو وهب للمكاتب بعض ذوي رحمه
ضامنا لقيمة نصيب شريكه وولاؤه كله للمكاتب وان عجز سرى عتق
الشريك وضمن نصف القيمة للمكاتب وولاؤه كله له وأما الشافعي فلا يجوز
كتابته الا باذن شريكه في أحد قوليه فان كاتبه باذن شريكه فأعتق الذي لم
يكاتب فهل يسري في الحال أو يقف على العجز ؟ فيه قولان ولنا أنه عتق لجزء
من العبد من موسر غير محجور عليه فسرى إلى باقيه كالقن وقولهم انه يفضي إلى
ابطال الولاء قلنا إذا كان العتق يؤثر في ابطال الملك الثابت الذي الولاء
من بعض آثاره فلان يؤثر في نقل الولاء بمفرده أولى ولانه لو أعتق عبدا له
اولاد من معتقة قوم نقل ولاءهم إليه فإذا نقل ولاءهم الثابت باعتاق غيرهم
فلان ينقل ولاء لم يثبت بعد باعتاق من عليه الولاء أولى ولانه نقل الولاء
عمن لم يغرم له عوضا فلان ينقله بالعوض اولى فانتقال الولاء في موضع جر
الولاء ينبه على سراية العتق وانتقال الولاء إلى المعتق لكونه أولى من
ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن الولاء ثم ثابت وهذا بعرض الثبوت ( الثاني ) أن
النقل حصل ثم يا عتاق غيره وههنا باعتاقه ( الثالث ) أنه انتقل بغير عوض
وههنا بعوض
( فصل ) وإن كان المعتق معسرا لم يسر عتقه وكان نصيبه حرا وباقيه على
الكتابة فان ادى عتق عليهما وكان ولاؤه بينهما وان عجز عاد الجزء المكاتب
رقيقا قنا إلا على الرواية التي تقول يستسعى العبد فانه يستعى عند عجزه في
قيمة باقيه ولا يستسعى في حال الكتابة لان الكتابة سعاية فيما اتفقا