الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٤٠ - حكم الرجوع عن الشهادة بعد الاستيفاء
( مسألة ) ( ولا يقبل في النكاح والرجعة وسائر ما لا يستحلف فيه
كالطلاق والوصية شاهد ويمين ) لقول الله تعالى في الرجعة ( وأشهدوا ذوي عدل
منكم ) وقسنا عليه سائر ما ذكرنا لانه ليس بمال ولا يقصد به المال أشبه
العقوبات وفيه رواية اخرى يقبل فيه رجل وامرأتان أو يمين لانه ليس بعقوبة
ولا يسقط بالشبهة أشبه المال وقال القاضي النكاح لا يثبت الا بشاهدين
والثاني يخرج فيه روايتان ذكرنا وجههما
( مسألة ) ( ومن حلف على فعل نفسه
أو دعوى عليه في الاثبات حلف على البت )معنى البت القطع أي يحلف بالله ما
له علي شئ والايمان كلها على البت والقطع الا على نفي فعل الغير فانها على
نفي العلم وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وقال الشعبي والنخعي كلها على
العلم وذكره ابن أبي موسى رواية عن أحمد وذكر حديث البستاني عن القاسم بن
عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تضطروا الناس في ايمانهم ان
يحلفوا على ما لا يعلمون ) ولانه لا يحلف على ما لا علم له به وقال ابن ابي
ليلى كلها علي البت كما يحلف على فعل نفسه ولنا حديث ابن عباس ان النبي
صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا فقال ( قل والله الذي لا اله الا هو ماله
عليك حق ) وروى الاشعث بن قيس ان رجلا من كندة ورجلا من نضر موت اختصما إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض من اليمين فقال الحضرمي يارسول الله
إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده