الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٢٦ - حكم ما لو حلف ثم قال ان شاء الله
( مسألة ) ( وان بان بعد الحكم ان الشاهدين كانا كافرين أو
فاسقين نقض الحكم ويرجع بالمال أو ببدله على المحكوم له ، وان كان المحكوم
به اتلافا فالضمان على المزكين فان لم يكن ثم تزكية فعلى الحاكم ، وعنه لا
ينقض إذا كانا فاسقين ) وجملة ذلك أن الحاكم إذا حكم بشهادة شاهدين ثم بانا
فاسقين أو كافرين فان الامام ينقض حكمه ويرد المال ان كان قائما أو عوضه
ان كان تالفا ، فان تعذر ذلك لاعسارة أو غيره فعلى الحاكم ثم يرجع على
المشهود له وعن احمد رواية أخرى لا ينقض حكمه إذا كانا فاسقين ويغرم الشهود
المال وكذلك إذا شهد عنده عدلان أن الحاكم قبله حكم بشهادة فاسقين ففيه
روايتان ، واختلف أصحاب الشافعي فيه أيضا ولا خلاف بين الجميع انه ينقض
حكمه إذا كانا كافرين وينقض حكم غيره إذا ثبت عنده انه حكم بشهادة كافرين
فنقيس على ذلك إذا حكم بشهادة فاسقين فان شهادة الفاسقين مجمع على ردها وقد
نص الله تعالى التبين فيها فقال سبحانه ( يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم
فاسق بنبأ فتبينوا ) وأمر