الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٨٣ - حكم ما لو كانت الدابة في يد غيرهما واعترف أنه لا يملكها
على يمين المدعي فإذا تعارضت البيتان وجب ابقاء يده على ما فيها
وتقديمه كما لو لم تكن بينة لواحد منهما وحديث جابر يدل على هذا فانه انما
قدم بينته ليده ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي
واليمين على المدعى عليه ) فجعل جنس البينة من جنبة المدعي فلا يبقي في
جنبة المدعى عليه بينة ولان بينة المدعي أكثر فائدة فوجب تقديمها كتقديم
بينة الجرح والتعديل ودليل كثرة فائدتها أنها تثبت شيئا لم يكن وبينة
المنكر انما تثبت ظاهرا تدل اليد عليه فلم تكن مفيدة ولان الشهادة بالملك
يجوز ان يكون مستندها رؤية اليد والتصرف فان ذلك جائز عند كثير من أهل
العلم فصارت البينة بمنزلة اليد المفردة فقدم عليه بينة المدعي كما تقدم
اليدكما ان شاهدي الفرع لما كانا مبنيين على شاهدي الاصل لم تكن لهما مزية
عليهما
( فصل ) وأي البينتين قدمناها لم يحلف صاحبها وقال الشافعي في أحد قوليه
يستحلف صاحب اليد لان البينتين سقطتا بتعارضهما فصارتا كمن لا بينة لهما
فيحلف الداخل كما لو لم تكن لواحد منهما بينة ولنا ان إحدى البينتين راجحة
فيجب الحكم بها منفردة كما لو تعارض خبران خاص وعام أو أحدهما ارجح بوجه من
الوجوه ولا نسلم ان البينة الراجحة تسقط وانما ترجح ويعمل بها وتسقط
المرجوحة
( مسألة ) ( وان اقام الداخل ببينة أنه اشتراها من الخارج وأقام
الخارج بينة انه اشتراها