الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٦ - تقبل شهادة امرأة عدل فيما لا يطلع عليه الرجال
قلنا الفرق بينهما على تقديم التسليم ان النماء تابع للملك في
الاصل فاثبات ملكه في الزمن الماضي على وجه التبع وجرى مجرى ما لو قال
ملكته منذ سنة واقام البينة بذلك فان ملكه يثبت في الزمن الماضي تبعا للحال
فيكون له النماء فيما مضى ، ولان البينة ههنا شهدت سبب الملك وهو ولادتها
أو وجودها في ملكه فقويت بذلك ولهذا لو شهدت بالسبب في الزمن الماضي فقالت
أفرضه ألفا أوباعه ثبت الملك وان لم يذكره فمع ذكره أولى
( مسألة ) ( وان
شهدت انه اشتراها من فلان أو وقفها عليه أو أعتقها لم يحكم بها حتى يقولا
وهي في ملكه ) لما ذكرنا في المسألة قبلها ولانه يجوز ان يبيع ويقف ويعتق
ما لا يملك
( مسألة ) ( وان شهدان هذا الغزل من قطنه والطائر من بيضته أو
الدقيق من حنطته حكم له بها ) لانه لا يتصور ان يكون الطير من بيضته قبل
ملكه البيضة وكذلك الغزل والدقيق ولان الغزل عين القطن وانما تغيرت صفته
والدقيق اجزاء الحنطة تفرقت والطير هو البيض استحال فكأن البينة قالت هذا
غزله ودقيقه وطيره وليس كذلك الولد والئمرة فانهما غير الام والشجرة ولو
شهد ان هذه البيضة من طيره لم يحكم له يها حتى يقول باضها في ملكه لان
البيضة غير الطير وانما هي من نمائه فهي كالولد ومذهب الشافعي في هذا الفصل
على ما ذكرنا
( فصل ) وإذا مات رجل فادعي آخر انه وارثه فشهد له شاهدان
انه وارثه لا يعلمان له وارثا غيره سلم المال إليه سواء كانا من أهل الخبرة
الباطنة أو لم يكونا ، وان قالا لا نعلم له وارثا غيره في هذا البلد احتمل
ان يسلم المال إليه واحتمل ان لا يسلم إليه حتى يستكشف القاضي عن خبره في
البلدان التي سافر إليها )