الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٤٢ - اذا كان المحكوم به عبد غرما قيمته
فيلزمه ان يجلف أنه لم يأبق قط ، ووجه كون اليمين على نفي علمه
انها على نفي فعل الغير فاشبه ما لو ادعى عليه ان عبده جنى ، ووحه الاخرى
أنه ادعى عليه انه باعه معيبا يستحق رده عليه فلزمته اليمين على البت كما
لو كان اثباتا
( مسألة ) ( ومن توجهت عليه يمين الجماعة فقال احلف يمينا
واحدة فرضوا جاز وان ابوا حلف لكل واحد يمينا ) إذا كان الحق لجماعة فرضوا
بيمين واحدة صح وسقطت دعواهم باليمين لانها حقهم ولانه لما جاز ثبوت الحق
ببينة واحدة لجماعة جاز سقوطه بيمين واحدة قال القاضي : ويحتمل ان لا يصح
حتى يحلف لكل واحد يمينا وهو احد الوجهين لاصحاب الشافعي لان اليمين حجة في
حق الواحد فإذا رضي بها اثنان صارت الحجة في حق كل واحد منهما ناقصة لا
يعمل برضى الخصم كما لو رضي ان يحكم عليه بشاهد واحد والصحيح الاول لان
الحق لهما فإذا رضيا به جاز ولا يلزم من رضاهما بيمين واحدة ان يكون لكل
واحد بعض اليمين كما ان الحقوق إذا قامت بها بينة واحدة لا تكون لكل حق بعض
البينة فاما ان حلفه الحاكم لجميعهم يمينا واحدة فخطأه أهل عصره [١]
( فصل ) قال ( الشيخ رحمه الله واليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى اسمه في قول عامة
[١] كذا بالاصل (