الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٠٧ - حكم ما لو خلف ابوبن وثلاثة بنين ودارا فادعي البنون وقفها عليهم
شهادته لانه ما استرعاه شهادته فيشهد عليها ولا هو شاهد بالحق لانه ما سمع الاعتراف به ممن هو عليه ولا شاهد سببه .
( فصل ) فأما كيفية الاداء إذا كان قد استرعاه الشهادة فانه يقول
أشهد أن فلان بن فلان وقد عرفته بعينه واسمه ونسبه وعدالته أشهدني أنه يشهد
ان لفلان بن فلان كذا أو ان فلانا اقر عندي بكذا وان لم يعرف عدالته لم
يذكرها وان سمعه يشهد غيره قال اشهد ان فلان بن فلان اشهد على شهادته ان
لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا وكذا ، وان كان سمعه يشهد عند الحاكم
قال اشهد ان فلان بن فلان شهد على فلان بن فلان عند الحاكم بكذا ، وان كان
نسب الحق إلى سببه قال اشهد ان فلان بن فلان قال اشهد ان لفلان بن فلان على
فلان بن فلان كذا وكذا من جهة كذا وكذا وإذا اراد الحاكم ان يكتب ذلك كتبه
على ما ذكرناه
( فصل ) ويشترط ان يعينا شاهدي الاصل على ما ذكرنا
ويسمياهما .
وقال ابن جرير إذا قالا ذكرين حرين عدلين جازوان لم يسميا لان الغرض معرفة الصفات دون العين وليس بصحيح لجواز ان يكونا عدلين عندهما وهما مجروحان عند غيرهما ولان المشهود عليه ربما امكنه جرح الشهود فإذا لم يعرف أعيانهما تعذر عليه ذلك .