الشرح الکبير
(١)
تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية
٣ ص
(٢)
تحمل الشهادة واجب مع انتفاء الضرر
٤ ص
(٣)
شهود الزنا ما يشترط فيهم
٥ ص
(٤)
لا يقبل فيما سوى الاموال أقل من رجلين
٦ ص
(٥)
ما يعتبر في شهود العقوبات وغيرها
٧ ص
(٦)
ما يثبت به الاعسار والوصية
٨ ص
(٧)
لا يقبل في شهادة الاموال أقل من رجل وامرأتين الخ
٩ ص
(٨)
يثبت المال لمدعيه بشاهد ويمين عند أكثر اهل العلم
١٠ ص
(٩)
القول بأن الزيادة في النص نسخ غير صحيح
١١ ص
(١٠)
فصول في الشهادة
١٢ ص
(١١)
حكم ما لو ادعى رجل على آخر سرقة نصاب من حرزه الخ
١٣ ص
(١٢)
فصل فيما لو ادعى جارية في يد رجل أنها أم ولده
١٤ ص
(١٣)
تقبل شهادة امرأة عدل فيما لا يطلع عليه الرجال
١٥ ص
(١٤)
ما يجوز في شهادة المرأة الواحدة
١٧ ص
(١٥)
مسألة فيمن لزمته الشهادة
١٨ ص
(١٦)
لا يجوز لمن له كفاية أخذ الجعل على الشهادة
١٩ ص
(١٧)
مدرك العلم الذي تقع به الشهادة الرؤية والسماع
٢٠ ص
(١٨)
المرأة كالرجل في جواز الشهادة عليها
٢١ ص
(١٩)
حكم مالو غرف الشاهد خطه ونسي أنه شهد به
٢٢ ص
(٢٠)
مسألة في الشهادة على ما تظاهرت به الاخبار
٢٣ ص
(٢١)
الشهادة بالاستفاضة
٢٤ ص
(٢٢)
اذا كان في يد رجل دار يتصرف فيها تصرف الملاك جازت الشهادة أنها له
٢٥ ص
(٢٣)
حكم ما لو شهد عدلان ان فلانا مات وخلف فلانا وفلانا
٢٦ ص
(٢٤)
شروط الشهادة
٢٧ ص
(٢٥)
نوعا الفسوق وأضرب المختلفين
٢٩ ص
(٢٦)
ضروب المختلفين
٣٠ ص
(٢٧)
فصل في شهادة البدوي على القروي والقروي على البدوي
٣١ ص
(٢٨)
العدل من لم تظهر منه ريبة
٣٢ ص
(٢٩)
من لا تجوز شهادته
٣٣ ص
(٣٠)
بيان ما يسقط المروءة من الاخلاق والعادات والحرف
٣٤ ص
(٣١)
لعب النردشير يرد الشهادة وكذا كل لعب فيه قمار
٣٥ ص
(٣٢)
الشطرنج كالنرد في التحريم ورد الشهادة
٣٦ ص
(٣٣)
اللاعب بالحمام لا شهادة له
٣٧ ص
(٣٤)
المسابقة المشروعة
٣٨ ص
(٣٥)
فصل في الملاهي
٣٩ ص
(٣٦)
حكم الضرب بالدف
٤٠ ص
(٣٧)
حكم الغناء
٤١ ص
(٣٨)
حكم الحداء والشعر
٤٣ ص
(٣٩)
ليس في اباحة الشعر خلاف
٤٤ ص
(٤٠)
الشعر الممدوح والمذموم
٤٥ ص
(٤١)
فصل في قراءة القرآن بالالحان
٤٦ ص
(٤٢)
حكم القراءة بالتلحين
٤٧ ص
(٤٣)
القدر الذي يباح من تلحين القرآن والتغني به
٤٨ ص
(٤٤)
لا تقبل شهادة الطفيلي ومن سأل دون ان تحل له المسألة
٤٩ ص
(٤٥)
من فعل شيئا من الفروع مختلفا فيه لم ترد شهادته
٥٠ ص
(٤٦)
تجوز شهادة الكفار من اهل الكتاب في الوصية في السفر
٥١ ص
(٤٧)
كيفية الشهادة على الوصية حين الموت
٥٢ ص
(٤٨)
مالا تجوز فيه شهادة الكفار على المسلم
٥٣ ص
(٤٩)
الكلام في شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض
٥٤ ص
(٥٠)
لا تقبل شهادة خصم ولا جار إلى نفسه ولا دافع عنها
٥٥ ص
(٥١)
حكم مالو شهد على رجل بحق فقذفه المشهود عليه
٥٦ ص
(٥٢)
لا تقبل شهادة الاجير لمن استأجره
٥٨ ص
(٥٣)
تمثيل للدافع عن نفسه
٥٩ ص
(٥٤)
لا تقبل شهادة من يعرف بكثرة الغلط
٦٠ ص
(٥٥)
تجوز شهادة الاعمى اذا تيقن الصوت
٦١ ص
(٥٦)
حكم ما لو تحمل الشهادة ثم عمي
٦٢ ص
(٥٧)
لا تجوز شهادة الاخرس بحال
٦٣ ص
(٥٨)
لا تجوز شهادة الوالدين للولد الخ
٦٤ ص
(٥٩)
تقبل شهادة الاب على ابنه والابن على أبيه
٦٦ ص
(٦٠)
لا تجوز شهادة العبد لسيده ولا السيد لعبده
٦٧ ص
(٦١)
لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها
٦٨ ص
(٦٢)
شهادة الاخ لاخيه جائزة
٦٩ ص
(٦٣)
تجوز شهادة العبد في كل شئ الافي الحدود
٧٠ ص
(٦٤)
التعليل لجواز شهادة العبد
٧١ ص
(٦٥)
حكم المكاتب والمدبرة وأم الولد والمعتق بعضه حكم القن
٧٢ ص
(٦٦)
مسألة في شهادة ولد الزنا
٧٣ ص
(٦٧)
إذا تاب القاذف قبلت شهادته
٧٤ ص
(٦٨)
القاذف في الشتم ترد شهادته
٧٧ ص
(٦٩)
فصل في قبول النوبة متى تاب
٧٨ ص
(٧٠)
النوبة ضربان باطنة وحكمية
٧٩ ص
(٧١)
لا يشترط في التوبة اصلاح العمل
٨٠ ص
(٧٢)
ما يعتبر من النائب من البدعة
٨١ ص
(٧٣)
من ردت شهادته وهو غير عدل لم تقبل وهو عدل
٨٢ ص
(٧٤)
حكم ما لو شهد السيد لمكاتبة فردت شهادته الخ
٨٣ ص
(٧٥)
حكم ما لو شهد وهو عدل فلم يحكم بها حتى تغير
٨٤ ص
(٧٦)
مسألة في شهادة العدل على العدل
٨٦ ص
(٧٧)
شروط شهادة العدل على العدل
٨٨ ص
(٧٨)
فصل في كيفة أداء الشهادة على الشهادة
٩٣ ص
(٧٩)
شهادة المرأة على المرأة
٩٤ ص
(٨٠)
لا يقبل على شاهد أصل الاشاهدا فرع
٩٥ ص
(٨١)
حكم ما لو كان المشهود به زنا
٩٦ ص
(٨٢)
مسألة في الشهادة على من سمعه يقر بحق
٩٧ ص
(٨٣)
الحقوق ضربان
٩٨ ص
(٨٤)
فصل فيمن كانت عنده شهادة لا دمي
١٠٠ ص
(٨٥)
حكم ما لو هلك رجل وخلف ولدين ومائتي درهم
١٠٢ ص
(٨٦)
حكم ما لو مات الرجل مفلسا وادعى ورثنه دينا له على رجل
١٠٣ ص
(٨٧)
حكم ما لو حلف احد الابنين مع الشاهد الخ
١٠٤ ص
(٨٨)
حكم ما لو خلف ابوبن وثلاثة بنين ودارا فادعي البنون وقفها عليهم
١٠٦ ص
(٨٩)
حكم ما لو ادعوا ان أباهم وقف داره على ولده وولد ولده الخ
١٠٨ ص
(٩٠)
حكم ما لو كان الوقف مرتبا بطنا بعد بطن
١٠٩ ص
(٩١)
مسألة فيمن ادعى دعوى وذكر أن بينته بالبعد منه الخ
١١٠ ص
(٩٢)
حكم ما لو طلب المدعي حبس المدعى عليه أو اقامة كفيل
١١١ ص
(٩٣)
مسألة في اليمين التي برأبها المطلوب
١١٢ ص
(٩٤)
كيف يقسم اليهودي والصراني
١١٤ ص
(٩٥)
تعليظ الايمان
١١٦ ص
(٩٦)
الشهادة بالوصية في السفر والمواضع التي خالفت فيها القياس
١١٧ ص
(٩٧)
يحلف الرجل على البت ويحلف الوارث على العلم
١١٨ ص
(٩٨)
اليمين على البت واليمين على نفي العلم
١١٩ ص
(٩٩)
فصل فيما لو توجهت عليه يمين هو فيها صادق
١٢٠ ص
(١٠٠)
حكم الحلف الكاذب
١٢١ ص
(١٠١)
يمين الحالف على حسب جوابه
١٢٢ ص
(١٠٢)
لا تدخل اليمين النيابة
١٢٣ ص
(١٠٣)
فروع في رد اليمين
١٢٤ ص
(١٠٤)
حكم مالو فكل من توجهت عليه اليمين وقال لي بينة
١٢٥ ص
(١٠٥)
حكم ما لو حلف ثم قال ان شاء الله
١٢٦ ص
(١٠٦)
الحقوق ضربان
١٢٧ ص
(١٠٧)
الحقوق المالية
١٢٨ ص
(١٠٨)
مسألة فيما لو شهد من الاربعة اثنان ان هذا زنى بها
١٢٩ ص
(١٠٩)
حكم الشهادة على فعلين
١٣٠ ص
(١١٠)
حكم ما لو كانت الشهادة على فعل اختلف الشاهدان في زمانه أو مكانه
١٣١ ص
(١١١)
فصل في الشهادة على الاقرار
١٣٣ ص
(١١٢)
حكم الاختلاف في الشهادة بالزمان
١٣٤ ص
(١١٣)
فصل في الشهادة بالنكاح
١٣٥ ص
(١١٤)
حكم ما لو اشهد بجرح او قتل ثم رجعا
١٣٦ ص
(١١٥)
حكم الرجوع عن الشهادة بعد الاستيفاء
١٤٠ ص
(١١٦)
مسألة فيما لو كانت شهادتهما بمال
١٤١ ص
(١١٧)
اذا كان المحكوم به عبد غرما قيمته
١٤٢ ص
(١١٨)
حكم ما لو شهد على امرأة بنكاح فحكم به ثم رجعا
١٤٣ ص
(١١٩)
حكم المواضع التي يجب الضمان فيها علي الشهود بالرجوع
١٤٤ ص
(١٢٠)
فصل فيما لو حكم الحاكم بشهادة رجل وامرأتين
١٤٥ ص
(١٢١)
حكم لو شهد اربعة بالزنا واثنان بالاحصان الخ
١٤٦ ص
(١٢٢)
فصل فيما لو شهد شاهدا فرع على شاهدي اصل الخ
١٤٧ ص
(١٢٣)
فصل فيما لو حكم الحاكم بشاهد ويمين فرجع الشاهد
١٤٨ ص
(١٢٤)
مسألة فيما لو قطع الحاكم يد السارق بشهادة اثنين ثم بان انهما كافران
١٤٩ ص
(١٢٥)
حكم مالو شهد بالزنا أربعة الخ
١٥٠ ص
(١٢٦)
حكم ما لو حكم الحاكم بمال بشهادة شاهدين ثم بان فسقهما
١٥١ ص
(١٢٧)
حكم ما لو ادعى العبد ان سيده أعتقه
١٥٢ ص
(١٢٨)
مسألة في شهادة الزور
١٥٣ ص
(١٢٩)
مسألة فيما لو غير العدل شهادته بحضرة الحاكم
١٥٥ ص
(١٣٠)
مسألة فيما إذا شهد شاهد بالف وآخر بخمسمائة
١٥٦ ص
(١٣١)
مسألة فيمن ادعى شهادة عدل فأنكر أن تكون عنده شهادة
١٥٧ ص
(١٣٢)
حكم ما لو مات رجل وخف ابنا وألف درهم
١٥٨ ص
(١٣٣)
مسألة في اشارة المريض بالاقرار
١٥٩ ص
(١٣٤)
مسألة في شهادة الصبي
١٦٠ ص
(١٣٥)
مسألة في شهادة الطب على الموضحة
١٦١ ص
(١٣٦)
لا يستحلف على النكاح
١٦٣ ص
(١٣٧)
فصل فيما لو ادعى رجل نكاح امرأة
١٦٤ ص
(١٣٨)
حكم ما لو ادعت المرأة النكاح وذكرت معه حقا من حقوق النكاح
١٦٥ ص
(١٣٩)
حكم سائر العقود غير النكاح من حيث الكشف وذكر الشروط
١٦٦ ص
(١٤٠)
حكم ما لو ادعى دابة في يد رجل فأنكر وأقام كل واحد بينة
١٦٧ ص
(١٤١)
فصلان في البينة
١٦٨ ص
(١٤٢)
حكم ما لو كان المشهود عليه لا يعبر عن نفسه
١٦٩ ص
(١٤٣)
حكم ما لو ادعى الخارج أن الدابة ملكه
١٧٠ ص
(١٤٤)
حكم ما لو ادعى زيد شاة في يد عمرو
١٧١ ص
(١٤٥)
حكم ما لو كان في يد رجل شاة فادعاها رجل
١٧٠ ص
(١٤٦)
حكم ما لو كانت الدابة في ايديهما فأقام كل منهما بينة انها له
١٧٣ ص
(١٤٧)
حكم ما لو شهدت احداهما أنها له منذ سنة
١٧٥ ص
(١٤٨)
لا ترجح احدى البينتين بكثرة العدد
١٧٦ ص
(١٤٩)
حكم ما لو كان في أيديهما دار فادعاها أحدهما كلها
١٧٧ ص
(١٥٠)
حكم مالو كانت الدار في يد ثلاثة الخ
١٧٨ ص
(١٥١)
حكم ما لو كانت الدار في يد أربعة الخ
١٨١ ص
(١٥٢)
حكم ما لو كانت الدابة في يد غيرهما واعترف أنه لا يملكها
١٨٣ ص
(١٥٣)
فصل فيما لو أنكرهما من العين في يده
١٨٥ ص
(١٥٤)
حكم ما لو كان في يد رجل دار فادعاها فسان ؟
١٨٦ ص
(١٥٥)
فصل فيما إذا تداعيا عينا الخ
١٨٧ ص
(١٥٦)
حكم ما لو ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد بمائة
١٨٨ ص
(١٥٧)
حكم ما لو كانت دار في يد رجل فادعى عليه رجلان
١٨٩ ص
(١٥٨)
حكم ما لو ادعى كل واحد منهما أنك اشتريتها مني بأنف
١٩٠ ص
(١٥٩)
حكم ما لو مات رجل فشهد رجلان ان هذا الغلام ابن هذا الميت
١٩١ ص
(١٦٠)
حكم ما لو ادعى رجل زوجية امرأة فافرت بذلك
١٩٢ ص
(١٦١)
حكم ما لو قال لعبده ان قتلت فانت حر
١٩٣ ص
(١٦٢)
حكم ما لو ادعى سالم ان سيده أعتقه في مرض موته الخ
١٩٤ ص
(١٦٣)
حكم ما لو خف المريض ابنين لا وارث له سواهما فشهدا الخ
١٩٧ ص
(١٦٤)
حكم ما لو شهد عدلان أجنبيان أنه وصى بعتق سالم
١٩٨ ص
(١٦٥)
حكم ما لو شهدت بينة عادلة انه وصى لزبد بثلث ماله
١٩٩ ص
(١٦٦)
فصل فيما لو شهد شاهدان أنه رصى لزيد بثلث ماله
٢٠٠ ص
(١٦٧)
حكم ما لو حكان في يده دار فادعاها رجل فأقربها لغيره
٢٠١ ص
(١٦٨)
فصل فيما لو طلب المدعي أن يكتب له محضر بما جرى
٢٠٤ ص
(١٦٩)
حكم ما لو ادعى انسان ان أباه مات وخلفه وأخاله غائبا
٢٠٥ ص
(١٧٠)
حكم ما لو اختلف في دار في يد أحدهما وأقام احدهما بينة الخ
٢٠٧ ص
(١٧١)
حكم ما لو ادعى أمة أنها له الخ
٢٠٨ ص
(١٧٢)
حكم ما لو كانت في يد زبد دار فادعا هما عمرو
٢٠٩ ص
(١٧٣)
حكم ما لو كان في يد رجل طفل لا يعبر عن نفسه
٢١٠ ص
(١٧٤)
حكم ما لو ادعى اثنان رق بالغ في ايديهما فأنكرهما
٢١١ ص
(١٧٥)
حكم ما لو كان في يده صغيرة فادعى نكاحيا
٢١٢ ص
(١٧٦)
حكم ما لو شهد شاهدان على رجل أنه أقر لفلان بألف
٢١٣ ص
(١٧٧)
حكم ما لو مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا
٢١٤ ص
(١٧٨)
حكم ما لو أقام المسلم بينة انه مات مسلما الخ
٢١٦ ص
(١٧٩)
حكم ما لو أقام المسلم بينة أنه مات مسلما
٢١٧ ص
(١٨٠)
حكم ما لو خالف ابنا مسلما وأخا كافرا"
٢١٨ ص
(١٨١)
حكم ما لو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها مانت قبل ابنها الخ
٢١٩ ص
(١٨٢)
حكم ما لو كان في يد رجل دار فادعت امرأته أنه اصدقها إياها
٢٢١ ص
(١٨٣)
حكم ما لو شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صبي ألفا
٢٢٢ ص
(١٨٤)
حكم ما لو دخل الينا أهل الحرب فأقر بعضهم بنسب بعض
٢٣٢ ص
(١٨٥)
وجوه الاقرار بالنسب
٢٢٤ ص
(١٨٦)
حكم ما لو اختلف الزوجان في متاع البيت
٢٢٥ ص
(١٨٧)
حكم ما لو كان في الدكان نجار وعطار
٢٢٦ ص
(١٨٨)
حكم ما لو كان الخياط في دار غيره فاختلفا في الابرة والمقص
٢٢٧ ص
(١٨٩)
حكم ما لو تنازع رجلان دابة أحد هما راكبها
٢٢٨ ص
(١٩٠)
حكم ما لو كان على أحد حق وقدر له على مال
٢٢٩ ص
(١٩١)
حكم ما لو كان الانسان على انسان حق وأقام به شاهدين الخ
٢٣١ ص
(١٩٢)
حكم ما لو ادعى العبد ان سيده أعتقه
٢٣٢ ص
(١٩٣)
بيان ما يحصل به العتق
٢٣٤ ص
(١٩٤)
حكم ما لو قال الاكبر منه هذا ابني
٢٣٧ ص
(١٩٥)
يصح العتق من كل من يجوز تصرفه
٢٣٨ ص
(١٩٦)
لا يصح العتق من غير المالك
٢٣٩ ص
(١٩٧)
حكم ما لو كان العبد بين ثلاثة فاعتقوه
٢٤٠ ص
(١٩٨)
حكم ما لو قال احد الشركاء للعبد ان دخلت الدار فنصيبي منك حر
٢٤١ ص
(١٩٩)
حكم ما لو أعتق احد الشركاء نصيبه وهو موسر
٢٤٢ ص
(٢٠٠)
لا فرق في هذا بين كون الشركاء مسلمين او كافرين
٢٤٣ ص
(٢٠١)
حكم ما لو اعتقاه بعد عتق الاول الخ
٢٤٤ ص
(٢٠٢)
القيمة معتبرة حين اللفظ بالعتق
٢٤٦ ص
(٢٠٣)
فصل في المعتبر من اليسار
٢٤٧ ص
(٢٠٤)
حكم ما لو قال شريك لشريكه اذا اعتقت نصيبك فاعتق نصيبي
٢٤٨ ص
(٢٠٥)
حكم ما لو أعتقه الاول وهو معسر والثاني وهو موسر
٢٤٩ ص
(٢٠٦)
فصل في العتق بالسعاية
٢٥١ ص
(٢٠٧)
حكم ما لو قال كان المعتق الثاني معسرا
٢٥٢ ص
(٢٠٨)
حكم من اعتق بعضه
٢٥٣ ص
(٢٠٩)
حكم ما لو كان العبد بين شريكين فادعى كل واحد ان شريكه اعتق حقه
٢٥٥ ص
(٢١٠)
حكم ما لو اشترى أحد هما نصيب الاخر
٢٥٦ ص
(٢١١)
حكم من شهد على سيد عبد بعتق عبده ثم اشتراء
٢٥٧ ص
(٢١٢)
حكم ما لو كان الشريكان معسرين
٢٥٨ ص
(٢١٣)
حكم ما لو كان احد الشريكين موسرا والاخر معسرا
٢٥٩ ص
(٢١٤)
حكم ما لو ادعى أحد الشريكين ان شريكه أعتق نصيبة
٢٦٠ ص
(٢١٥)
حكم ما لو مات الرجل وخلف ابنين وعبدين
٢٦١ ص
(٢١٦)
أحوال العتق في المرض
٢٦٢ ص
(٢١٧)
حكم ما لو كان لرجل نصف عبد ولاخر ثلثه ولاخر سدسه
٢٦٣ ص
(٢١٨)
حكم ما لو كانت الامة بين شريكين فاصابها احد هما
٢٦٥ ص
(٢١٩)
فصل في قيمة الولد ومهر الامة إذا صاصها أحد هما
٢٦٧ ص
(٢٢٠)
حكم ما لو ملك سهما ممن بعتق عليه بغير الميراث وهو موسر
٢٦٨ ص
(٢٢١)
حكم ما لو ورث الصبي والمجنون جزءا ممن يعتق عليهما
٢٦٩ ص
(٢٢٢)
حكم ما لو باع عبدا لذي رحمه وأجنبي
٢٨٠ ص
(٢٢٣)
حكم ما لو كان لرجل نصف عبدين متساويين
٢٨١ ص
(٢٢٤)
حكم ما لو شهد شاهدان على ميت بعتق عبد
٢٧٢ ص
(٢٢٥)
حكم ما لو كان له ثلاثة أعبد فاعتقهم في مرض موته
٢٧٣ ص
(٢٢٦)
القرعة وما ورد من السنة فيها
٢٧٦ ص
(٢٢٧)
فصل في كيفية القرعة
٢٧٧ ص
(٢٢٨)
مسألة في القرعة والعتق
٢٧٨ ص
(٢٢٩)
حكم ما لو كان على الميت دين يحيط بالتركة
٢٨١ ص
(٢٣٠)
حكم ما لو أعتق في مرض موته ثلاثة لا يملك غيرهم
٢٨٢ ص
(٢٣١)
حكم ما لو قال في مرض موته احدكم حرا وكلكم حر
٢٨٣ ص
(٢٣٢)
حكم ما لو ملك نصف عبد فدبره
٢٨٤ ص
(٢٣٣)
حكم ما لو دبر بعضه وهو مالك لكله
٢٨٥ ص
(٢٣٤)
حكم ما لو اعتقهم وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه دين
٢٨٦ ص
(٢٣٥)
حكم ما لو اعتق المريض ثلاثة اعبد لامال له غيرهم
٢٨٧ ص
(٢٣٦)
حكم ما لو وصى بعتق عبدله يخرج من ثلثه
٢٨٨ ص
(٢٣٧)
حكم ما لو علق عتق عبده على شرط
٢٨٩ ص
(٢٣٨)
حكم ما لو اعتق عبدا وللعبد مال
٢٩٠ ص
(٢٣٩)
حكم ما لو قال لعبد انت حر في وقت سماء
٢٩١ ص
(٢٤٠)
حكم مالو قال لعبده ان لم اضربك عشرة اسواط فأنت حر
٢٩٢ ص
(٢٤١)
حكم ما لو قال لعبده ان دخلت الدار فأنت حر
٢٩٣ ص
(٢٤٢)
حكم ما لو قال لعبده انت حر متى شئت
٢٩٤ ص
(٢٤٣)
أقسام تعلق العتق
٢٩٥ ص
(٢٤٤)
حكم ما لو قال لعبده انت حر وعليك الف
٢٩٩ ص
(٢٤٥)
حكم ما لو علق عتق أمته وهي حامل
٣٠٠ ص
(٢٤٦)
حكم ما لو قال لامته اول ولد تلدينه فهو حر
٣٠١ ص
(٢٤٧)
فصل فيما لو قال أول غلام أملكه فهو حر
٣٠٢ ص
(٢٤٨)
فصل فيما لو قال آخر عبد أمكله فهو حر
٣٠٣ ص
(٢٤٩)
حكم ما لو قال عبد لرجل اشترني من سيدي بهذا المال
٣٠٤ ص
(٢٥٠)
حكم ما لو كان عبد بين شريكين فأعطى أحدهما خمسين دينارا ويعتق نصيبه
٣٠٥ ص
(٢٥١)
حكم ما لو وكل احد الشريكين شريكه في عتق نصيبه
٣٠٦ ص
(٢٥٢)
يعتق المدبر بعد الموت من ثلث المال
٣٠٨ ص
(٢٥٣)
يجوز التدبير مطلقا ومقيدا
٣٠٩ ص
(٢٥٤)
حكم ما لو قال ان دخلت الدار بعد موتي فانت حر
٣١٠ ص
(٢٥٥)
حكم ما لو قال انت حر بعد موتي
٣١١ ص
(٢٥٦)
حكم مالو قال لعبده إذا قرأت القرآن فانت حر بعد موتي
٣١٢ ص
(٢٥٧)
حكم ما لو قال لعبده اذا مت فأنت حر
٣١٣ ص
(٢٥٨)
حكم ما لو دبر كل واحد نصيبه فمات أحدهما
٣١٤ ص
(٢٥٩)
لا يجوز بيع المدبر في الدين وقيل يجوز
٣١٦ ص
(٢٦٠)
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع المدبر
٣١٧ ص
(٢٦١)
مسألة في بيع المدبرة
٣١٨ ص
(٢٦٢)
مسألة فيما لو دبره ثم قال قد رجعت
٣١٩ ص
(٢٦٣)
حكم ما لو ارتد المدبر ولحق بدار الحرب
٣٢٠ ص
(٢٦٤)
حكم ما لو ارتد سيد المدبر
٣٢٢ ص
(٢٦٥)
ما ولدته المدبرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها
٣٢٣ ص
(٢٦٦)
حكم ما لو علق عتق امته بصفة
٣٢٥ ص
(٢٦٧)
حكم ما لو ولدت المدبرة فرجع في تدبيرها
٣٢٦ ص
(٢٦٨)
كسب المدبر في حيانه لسيده
٣٢٧ ص
(٢٦٩)
للسيد اصابة المدبرة
٣٢٨ ص
(٢٧٠)
مسألة في انكار التدبير
٣٢٨ ص
(٢٧١)
حكم ما لو دبر عبده ومات وله مال
٣٣١ ص
(٢٧٢)
حكم ما لو كان المدبر عبدين
٣٣٢ ص
(٢٧٣)
فصول في التدبير
٣٣٣ ص
(٢٧٤)
مسألة في التدبير من الصبي
٣٣٤ ص
(٢٧٥)
حكم ما اذا قتل المدبر سيده
٣٣٥ ص
(٢٧٦)
سائر جنايات المدبر غير جائزة
٣٣٦ ص
(٢٧٧)
حكم ما لو دبر العبد ثم كاتبه
٣٣٨ ص
(٢٧٨)
حكم ما لو سأل العبد سيده مكانبته
٣٣٩ ص
(٢٧٩)
لا تصح الكتابة الا ممن يصح تصرفه
٣٤١ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو كاتب الذمي عبده المسلم
٣٤٢ ص
(٢٨١)
حكم ما لو كاتب الحربي عبده
٣٤٣ ص
(٢٨٢)
حكم ما لو كاتب المرتد عبده
٣٤٥ ص
(٢٨٣)
حكم ما لو كاتب عبده أو أمته على أنجم
٣٤٦ ص
(٢٨٤)
حكم ما لو كاتبه على أنجم مدة معلومة
٣٤٩ ص
(٢٨٥)
مقدار ما يعتق بادائه المكاتب من المشترط عليه
٣٥٠ ص
(٢٨٦)
فصل فيما تجوز عليه الكتابة
٣٥١ ص
(٢٨٧)
تصح الكتابة على خدمة ومنفعة مباحة
٣٥٣ ص
(٢٨٨)
حكم ما لو كاتبه
٣٥٤ ص
(٢٨٩)
مسألة في إعطاء المكاتب شيئا مما كوتب عليه
٣٥٥ ص
(٢٩٠)
الحث على اعطاء المكاتب شيئا مما كوتب عليه
٣٥٦ ص
(٢٩١)
مقدار ما يعطى المكاتب مما كوتب عليه
٣٥٧ ص
(٢٩٢)
فصول في جنس ما يعطاه المكاتب ووقت جوازه ووجوبه
٣٥٨ ص
(٢٩٣)
حكم ما لو عجلت الكتابة قبل محلها
٣٥٩ ص
(٢٩٤)
حكم مالو احضر المكاتب مال الكتابة فقال السيد هذا حرام
٣٦١ ص
(٢٩٥)
لو كاتبه على جنس لم يلزمه قبض غيره
٣٦٢ ص
(٢٩٦)
حكم مالو مات وأدى بعض كتابته وفى يده وفاء وفضل
٣٦٣ ص
(٢٩٧)
حكم ما لو مات ولم يخلف وفاء
٣٦٥ ص
(٢٩٨)
قتل المكاتب كموته في انفساخ الكتابة
٣٦٦ ص
(٢٩٩)
إذا مات السيد كان العبد على كتابته
٣٦٧ ص
(٣٠٠)
ولاء المكاتب لسيده
٣٦٩ ص
(٣٠١)
لو أعتق الورثة المكاتب صح عتقهم
٣٧٠ ص
(٣٠٢)
حكم ما لو باع الورثة المكاتب او وهبوه
٣٧١ ص
(٣٠٣)
إن أوصى السيد بمال الكتابة لرجل صح
٣٧٢ ص
(٣٠٤)
حكم ما لو مات وخلف رجلين وعبدا الخ
٣٧٣ ص
(٣٠٥)
لا يمنع المكاتب من السفر
٣٧٥ ص
(٣٠٦)
حكم ما لو شرط السيد على المكاتب الايسافر
٣٧٦ ص
(٣٠٧)
ليس للمكاتب ان يتزوج الا باذن سيده
٣٧٧ ص
(٣٠٨)
ليس للمكاتب التسري بغير اذن سيده
٣٧٨ ص
(٣٠٩)
ليس للمكاتب أن يزوج عبده واماءه
٣٨٠ ص
(٣١٠)
ليس للمكاتب إعتاق رقيقة الا باذن سيده
٣٨١ ص
(٣١١)
المكاتب محجور عليه في ماله
٣٨٢ ص
(٣١٢)
ليس للمكاتب ان يكاتب الا باذن سيده
٣٨٣ ص
(٣١٣)
ليس للمكاتب ان يبيع نسيئه
٣٨٤ ص
(٣١٤)
للمكاتب البيع والشراء باجماع من أهل العلم
٣٨٥ ص
(٣١٥)
مسألة في الربا بين العبد وسيده
٣٨٦ ص
(٣١٦)
حكم ما لو كان لكل واحد من السيد والمكاتب على صاحبه دين
٣٨٧ ص
(٣١٧)
لا يجوز وطء المكاتبة من غير شرط ذلك في الكتابة
٣٨٨ ص
(٣١٨)
حكم ما لو شرط وطأها
٣٨٩ ص
(٣١٩)
فصول في وطء المكاتبة وبنتها
٣٩٠ ص
(٣٢٠)
ان وطء السيد مكاتبته ولم يشترطه أدب
٣٩١ ص
(٣٢١)
حكم ما لو علقت المكاتبة من سيدها
٣٩٢ ص
(٣٢٢)
حكم ما لو اعتق السيد المكاتبة
٣٩٤ ص
(٣٢٣)
حكم ما لو كانت بين شريكين فكاتباها ووطئها أحدهما
٣٩٥ ص
(٣٢٤)
حكم ما لو وطئاها جميعا
٣٩٨ ص
(٣٢٥)
حكم ما لو أولدها كل واحد منهما واتفقا على السابق منهما
٣٩٩ ص
(٣٢٦)
حكم ما لو اختلفا في السابق منهما
٤٠٢ ص
(٣٢٧)
حكم ما لو وطئاها معا فأتت بولد
٤٠٤ ص
(٣٢٨)
أقسام فيما لو وطئاها معا فأتت بولد
٤٠٥ ص
(٣٢٩)
حكم ما لو كاتب نصف عبد
٤٠٦ ص
(٣٣٠)
حكم ما لو كان العبد كله ملكا لرجل
٤٠٩ ص
(٣٣١)
حكم ما لوكان العبد لرجلين فكاتباه معا
٤١٠ ص
(٣٣٢)
ليس للكاتب أن يؤدي إلى أحدهما اكثر من الاخر
٤١١ ص
(٣٣٣)
ان عجز مكاتبهما فلهما الفسخ
٤١٣ ص
(٣٣٤)
مسألة في زكاة مال المكاتب إذا عتق
٤١٥ ص
(٣٣٥)
اذا لم يؤد المكاتب عجزه السيد
٤١٦ ص
(٣٣٦)
حكم ما لو حل نجم واحد فعجز عن أدائه
٤١٧ ص
(٣٣٧)
حكم ما لو حل النجم وماله حاضر عنده
٤١٨ ص
(٣٣٨)
حكم ما لو حل النجم والمكاتب غائب
٤١٩ ص
(٣٣٩)
حكم ما لو دفع العوض في الكتابة فبان مستحقا
٤٢٠ ص
(٣٤٠)
ما قبض من نجوم كتابته استقبل به حولا
٤٢١ ص
(٣٤١)
حكم ما لو جني المكاتب جناية
٤٢٢ ص
(٣٤٢)
ما قبض من نجوم الكتابة يستقبل به حولا
٤٢٣ ص
(٣٤٣)
حكم ما لو جنى المكاتب جنايات
٤٢٤ ص
(٣٤٤)
حكم ما لو جنى المكاتب على سيده فيما دون النفس
٤٢٥ ص
(٣٤٥)
حكم ما لو اجتمع على المكاتب أرش جناية وثمن مبيع
٤٢٧ ص
(٣٤٦)
حكم ما لو ملك المكاتب ابنه
٤٢٨ ص
(٣٤٧)
حكم ما لو جنى بعض عبيد المكاتب على بعض
٤٢٩ ص
(٣٤٨)
حكم ما لو جنى على المكاتب فيما دون النفس
٤٣٠ ص
(٣٤٩)
حكم ما لو مات المكاتب وعليه ديون وأروش وجنايات
٤٣٢ ص
(٣٥٠)
حكم ما لو كاتبه ثم دبره
٤٣٣ ص
(٣٥١)
حكم ما لو قال لمكاتبه متى عجزت بعد موتي فأنت حر
٤٣٤ ص
(٣٥٢)
حكم ما لوكاتب عبدا في صحته ثم أعتقه في مرض موته
٤٣٥ ص
(٣٥٣)
حكم ما لو ادعى المكاتب وفاء كتابته
٤٣٧ ص
(٣٥٤)
حكم ما لو أنكر السيد ولم يكن للعبد شاهد
٤٣٨ ص
(٣٥٥)
لا يكفر المكاتب بغير الصوم
٤٣٩ ص
(٣٥٦)
ولد المكاتبة في الكتابة يعتقون بكتابتها
٤٤٠ ص
(٣٥٧)
ولد المكاتبد المولودون في الكتابة يعتقون بعتقها
٤٤١ ص
(٣٥٨)
مسألة في جواز بيع المكاتب
٤٤٤ ص
(٣٥٩)
الكتابة لاينفسخ بالبيع
٤٤٧ ص
(٣٦٠)
بيع الدين الذي على المكاتب من نجومه لا يصح
٤٤٨ ص
(٣٦١)
حكم ما لو كانت المكاتبة ذات ولد يتبها فباءهما معا
٤٤٩ ص
(٣٦٢)
حكم ما لو وصى بالمكاتب لرجل
٤٥٠ ص
(٣٦٣)
حكم ما لو وصى بمال الكتابة الرجل وبرقبته لاخر
٤٥١ ص
(٣٦٤)
فصل في صحة الوصية للمكاتب
٤٥٢ ص
(٣٦٥)
حكم ما لو اشترى المكاتب أباه أو ذا رحمه
٤٥٤ ص
(٣٦٦)
اذا اشترى المكاتب ذارحمه فمكسبهم له
٤٥٥ ص
(٣٦٧)
حكم ما لو وهب للمكاتب بعض ذوي رحمه
٤٥٦ ص
(٣٦٨)
حكم ما لو كان العبد لثلاثة فقال بيعوني نفسي الخ
٤٥٨ ص
(٣٦٩)
حكم ما لو كان العبد بين شريكين فكاتباه على مائة فادعى دفعها
٤٦٠ ص
(٣٧٠)
حكم ما لو ادعى العبد أنه دفع المائة إلى أحدهما
٤٦٢ ص
(٣٧١)
حكم ما لو اعترف المدعي قبض المائة على الوجه الذي ادعاء المكاتب
٤٦٣ ص
(٣٧٢)
حكم ما لو قال السيد كانبتك على ألفين
٤٦٤ ص
(٣٧٣)
حكم ما لو اختلفا في أداء النجوم
٤٦٥ ص
(٣٧٤)
حكم ما لو كاتب عبدين واستوفى من أحدهما
٤٦٦ ص
(٣٧٥)
حكم ما كان للمكاتب أولاد من معتق آخر غير سيده
٤٦٧ ص
(٣٧٦)
حكم ما أعتق الامة أو كاتبها وشرط ما في بطنها
٤٦٨ ص
(٣٧٧)
مسألة في تعجيل المكاتب بعض كتابته لسيده
٤٦٩ ص
(٣٧٨)
حكم ما لو اتفقا على الزيادة في الاجل والدين
٤٧٠ ص
(٣٧٩)
حكم ما صالح المكاتب سيده عما في ذمته بغير جنسه
٤٧١ ص
(٣٨٠)
حكم ما كان العبد بين اثنين فكاتب أحدهما الخ
٤٧٢ ص
(٣٨١)
إن كل المعتق معسرا لم يسر عتقه
٤٧٣ ص
(٣٨٢)
موت المكاتب قبل الاداء كعجزه
٤٧٤ ص
(٣٨٣)
حكم ما لو كاتب عبيدا له صفقة واحدة
٤٧٧ ص
(٣٨٤)
حكم ما أدى أحد المكاتبين عن صاحبه
٤٧٩ ص
(٣٨٥)
حكم ما شرط السيد على المكاتب أن يرثه دون ورثنه
٤٨١ ص
(٣٨٦)
حكم ما شرط عليه خدمة معلومة
٤٨٢ ص
(٣٨٧)
أحكام الكتابة الفاسدة
٤٨٧ ص
(٣٨٨)
فصل في قول من أجاز بيع أم الولد
٤٩٥ ص
(٣٨٩)
حكم ما لو اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها
٤٩٨ ص
(٣٩٠)
حكم ما وطئ الرجل جارية ولده
٤٩٩ ص
(٣٩١)
حكم ما وطئ الولد جاريته ثم وطئها أبوه فأولدها
٥٠١ ص
(٣٩٢)
حكم ما زوج أمته ثم وطئها
٥٠٢ ص
(٣٩٣)
أم الولد العتق من رأس المال وإن لم يملك سواها
٥٠٥ ص
(٣٩٤)
حكم ما لو صارت أم ولد له ثم ولدت من غيره
٥٠٦ ص
(٣٩٥)
إذا أسلمت أم ولد النصراني منع من وطئها
٥٠٨ ص
(٣٩٦)
مسألة فيما لو أوصى لها بما في يدها
٥١٠ ص
(٣٩٧)
حكم ما لو عادت فجنت
٥١٣ ص
(٣٩٨)
للرجل تزويج أم ولده وإن كرهت
٥١٤ ص
(٣٩٩)
لاحد على من قذف أم الولد
٥١٥ ص
(٤٠٠)
حكم ما لو قتات أم الولد سيدها
٥١٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص

الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٣٦ - حكم ما لو اشهد بجرح او قتل ثم رجعا

( القسم الثاني ) ما ليس بمال ولا المقصود منه المال وهو كل ما لا يثبت الا بشاهدين كالقصاص وحد القذف والنكاح والطلاق والرجعة والعتق والنسب والاستيلاء والولاء والرق ففيه روايتان : ( احداهما ) لا يستحلف المدعى عليه ولا تعرض عليه اليمين قال احمد ولم أسمع من مضى جوز الايمان إلا في الاموال والعروض خاصة ، وهذا قول مالك ونحوه قول أبي حنيفة فانه قال لا يستحلف في النكاح وما يتعلق به من دعوى الرجعة والفيئة في الايلاء ولا في الرق وما يتعلق به من الاستيلاء والولاء والنسب لان هذه الاشياء لا يدخلها البدل وانما تعرض اليمين فيما يدخلها البدل فان المدعى عليه مخير بين ان يحلف أو يسلم ولان هذه الاشياء لا تثبت الا بشاهدين ذكرين فلا تعرض فيها اليمين كالحدود .

( والرواية الثانية ) يستحلف في الطلاق والقصاص والقذف وقال الخرقي إذا قال ارتجعتك فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك فالقول قولها مع يمينها وإذا اختلفا في مضي الاربعة الاشهر في الايلاء فالقول قوله مع يمينه فيخرج في هذا أنه يستحلف في كل حق لآدمي وهذا قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد