الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٦٢ - مسألة في شهادة الطب على الموضحة
باب الدعاوى والبينات الدعوى إضافة الانسان إلى نفسه شيئا أو ملكا أو استحقاقا أو نحوه .
وهو في الشرع إضافته إلى نفسه استحقاق شئ في يد غيره أو في ذمته والمدعى عليه من يضاف إليه استحقاق شئ عليه .
وقال ابن عقيل الدعوى الطلب قال الله تعالى ( ولهم ما يدعون ) ( مسألة ) ( والمدعي من إذا ترك سكت والمنكر من إذا سكت لم يترك ) وقيل المدعي من يلتمس بقوله أخذ شئ من يد غيره وإثبات حق في ذمته والمدعى عليه منينكر ذلك وقد يكون كل واحد منهما مدعيا ومدعى عليه بأن يختلفا في العقد فيدعي كل واحد منهما ان اليمين غير الذي ذكره صاحبه .
والاصل في الدعوى قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لو أعطي الناس
بدعواهم لادعى قول دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ) رواه
مسلم وفي حديث ( البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه )
( مسألة ) (
ولا تصح الدعوى والانكار الا من جائز التصرف ) لان من لا يصح تصرفه لا قول
له في المال ولا يصح إقراره ولا تصرفه فلا تسمع دعواه ولا إنكاره كما لا
يسمع إقراره