الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٠٢ - فصل فيما لو قال أول غلام أملكه فهو حر
الف واثنان ثلاثة آلاف فيحتمل ان تجزئهم ثلاثة اجزاء فتجعل
اكثرهم قيمة جزءا وتضم إلى الثاني أقل الباقين قيمة وتجعلهما جزءا والباقين
جزءا وتقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق لان هذا أقرب إلى ما فعله النبي صلى
الله عليه وسلم ويعدل الثلث بالقيمة على ما تقدم ويحتمل ان لا يجزئهم بل
يخرج القرعة على واحد واحد حتى يستوفي الثلث فيكتب خمس رقاع باسمائهم ثم
يخرج رقعة على الحرية فمن خرج اسمه فيها عتق ثم يخرج الثانية فمن خرج اسمه
فيها عتق منه تمام الثلث
( مسألة ) ( وان كانوا ثمانية فان شاء أقرع بينهم
بسهمي حرية وخمسة رق وسهم لمن ثلثاه حر وان شاء جزأهم أربعة اجزاء فاقرع
بينهم بسهم حرية وثلاثة رق ثم اعاد القرعة لاخراج من ثلثاه حر وان فعل غير
ذلك جاز بان يجعل ثلاثة جزءا وثلاثة جزءا واثنين جزءا فان خرجت على الاثنين
عتقا وكمل الثلث بالقرعة من الباقين وان خرجت الثلاثة اقرع بينهم بسهمي
حرية وسهم رق فان كان جميع ماله عبدين اقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق على
كل حال
( فصل ) قد ذكرنا أنه إذا كان للمعتق مال غير العبيد مثلا قيمة العبيد
عتقوا جميعهم لخروجهم من الثلث وان كان اقل من مثليهم عتق من العبيد قدر
ثلث المال كله فإذا كان العبيد نصف المال عتق ثلثاهم وان كانوا ثلثي المال
عتق نصفهم وان كانوا ثلاثة أرباعه عتق أربعة اتساعهم وطريقه ان تضرب