الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٧٠ - تجوز شهادة العبد في كل شئ الافي الحدود
ان ولد الزنا لم يفعل قبيحا يحب ان يكون له نظراء فيه ( والثاني )
لا أعلم ما ذكر عن عثمان ثابتا عنه وأشبه ذلك ان لا يكون ثابتا وغير جائز
ان يثبت عن عثمان كلام بالظن عن ضمير امرأة لم يسمعها تذكره ( الثالت ان
الزاني لو تاب لقبلت شهادته وهو الذي فعل الفعل القبيح فإذا قبلت شهادته مع
ما ذكروه فغيره أولى فانه لا يجوز ان يلزم ولده من وزره اكثر مما لزمه ولا
يتعدى الحكم إلى غيره من غير ان يثبت فيه مع ان ولده لا يلزمه شئ من ضرره
لقول الله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر اخرى ) وولد الزنا لم يفعل شيئا
يستوجب به حكما
( مسألة ) ( وتقبل شهادة الانسان على فعل نفسه كالمرضعة
بالرضاع والقاسم على القسمة والحاكم على حكمه بعد العزل ) تجوز شهادة
المرضعة على الرضاع لما ذكرنا من حديث عقبة بن الحارث وكذلك شهادة القاسم
على القسمة لانه يشهد لغيره فصح على فعل نفسه كما لو شهد على فعل غيره
وكذلك تقبل شهادة الحاكم على حكمه بعد العزل لذلك وفي ذلك كله اختلاف لما
ذكرنا فيما مضى
( مسألة ) ( وتقبل شهادة البدوي على القروي والقروي على
البدوي إذا اجتمعت الشروط ) وهو ظاهر كلام الخرقي وهو قول ابن سيرين وابي
حنيفة والشافعي وابي ثور وأجازه أبو الخطاب وعن أحمد في شهادة البدوي على
القروي اخشى ان لا تقبل فيحتمل وجهين ( أحدهما ) لا تقبل وهو قول جماعة من
اصحابنا ومذهب ابي عبيد وقال مالك كقول أصحابنا فيما عدا الجراح وكقول
الباقين احتياطا للدماء واحتج اصحابنا بما روى أبو داود في سننه عن ابي
هريرة رضي الله عنه ع