الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٥٢ - فصل فيما تجوز عليه الكتابة
القاضي لا يصح لانه يكون نجا واحدا وهذا لا يصح لان الخدمة كلها لا تكون في وقت محل الدينار وانما يوجد جزء منها يسير مقاربا له وسائرها فيما سواه ولان الخدمة بمنزلة العوض الحاصل في ابتداء مدتها ولهذا يستحق عوضها جميعه ويكون محلها غير محل الدينار وإنما جازت له حالة لان المنع منالحلول في غيرها لاجل العجز عنه في الحال وهذا غير موجود في الخدمة فجازت حالة وان جعل محل الدينار قبل الخدمة وكانت الخدمة غير متصلة بالعقد بحيث يكون الدينار مؤجلا والخدمة بعده جاز وان كانت الخدمة متصلة بالعقد لم يتصور كون الدنيار قبله ولم يجز في أوله ، لانه يكول حالا ومن شرطه التأجيل .
( فصل ) إذا كاتب السيد عبده على خدمة مفرده في مدة واحدة مثل ان
يكاتبه على خدمة شهر بعينه أو سنة معينة فحكمه حكم الكتابة على نجم واحد
على ما مضى من القول فيه ويحتمل أن يكون كالكتابة على انجم لان الخدمة
تستوفى في أوقات مفرقة بخلاف المال وان جعله على شهر بعد شهر كأن كاتبه في
أول المحرم على خدمته فيه وفي رجب صح لانه على نجمين وان كاتبه على منفعة
في الذمة معلومة كخياطة ثوب عينه أو بناء حائط وصفه صح أيضا إذا كانت على
نجمين وإن قال كاتبتك على أن تخدمني هذا الشهر وخياطة كذا على عقيب الشهر
صح في قول الجميع وان قال على أن تخدمني شهرا من وقتي هذا وشهرا عقيب هذا
الشهر صح أيضا وعند الشافعي لا يصح .