الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٧٨ - حكم ما لو كاتب عبيدا له صفقة واحدة
ويمين في رواية ، وان سلمنا ان الشهادة لا تثبت لكن الشهادة ههنا
باداء المال والعتق يحصل عند أدائه بالعقد الاول ولم يشهد الشاهد به ولا
بينهما فيه نزاع ولا يمتنع أن يثبت بشهادة الواحد ما يترتب عليه أمر لا
يثبت الا بشاهدين كما ان الولادة تثبت بشهادة النساء ويترتب عليها ثبوت
النسب الذي لا يثبت بشهادة النساء ولا بشاهد واحد
( فصل ) فان لم يكن للعبد
شاهد وأنكر السيد فالقول قوله فان قال لي شاهد غائب انظر ثلاثا فان جاء
وإلا حلف السيد ثم متى جاء شاهده وأدى الشهادة ثبتت حريته وان جرح شاهده
فقال لي شاهد آخر أنظر ثلاثا لما ذكرناه
( فصل ) وإن أقر السيد بقبض مال
الكتابة عتق العبد إذا كان ممن يصح اقراره وإن أقر بذلك في مرض موته قبل
لانه اقرار لغير وارث فيقبل وإن قال استوفيت كتابتي كلها عتق العبد وإن قال
استوفيتها كلها إن شاء الله أو ان شاء زيد عتق ولم يؤثر الاستثناء لان هذا
الاستثناء لا