النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٩ - الثامن من قلد في حال صغره ثمَّ مات مقلده
الثامن من قلد في حال صغره ثمَّ مات مقلده
(التنبيه الثامن) لو قلد مجتهدا في حال صغره و قلنا بصحة تقليده لصحة عباداته ثمَّ مات المجتهد قبل بلوغ الصبي فبلغ فهل يجب عليه البقاء على القول المشهور بوجوب البقاء أم لا. قد تقدم الإشارة الى ذلك في شرائط المستفتي ص ٣٧ و هذه المسألة نظير مسألة ما لو قلد الصغير مجتهدا جامعا للشرائط ثمَّ بلغ الصبي فهل يجوز له العدول عنه بناء على حرمة العدول أم لا. و قد تقدم الكلام فيها ص ١٧١ و قد تعرض صاحب الفصول «قده» لهذين المسألتين في مبحث شرائط المستفتي. (و كيف كان) فقد يقال بعدم وجوب البقاء على الصبي إذا بلغ و جواز العدول له لوجهين:
(أحدهما) انه كان مخيرا في تقليد أي شخص كان فيستصحب ذلك الى ما بعد بلوغه. (و جوابه) انه لم يثبت في حقه التخيير، أما في حال صغره فواضح لأن التخيير هو تكليف إلزامي بالأخذ بأحد الفتاوى و الصغير غير مكلف بذلك و أما بعد بلوغه فهو محل كلامنا.
(ثانيهما) انه في حال صغره يجوز له العدول الى الغير إذ هو ليس بمكلف بحرمة العدول فيستصحب ذلك الجواز الى ما بعد بلوغه. (و جوابه) إن الصغير لم يثبت في حقه حرمة العدول لا انه قد ثبت في حقه شرعا جواز العدول لأن التكليف مرتفع عنه و لا دليل على ثبوت الجواز الشرعي له حتى يستصحب.
(إن قلت): انا نستصحب عدم حرمة العدول فيثبت جواز العدول.