النور الساطع في الفقه النافع - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ٣١٩ - الفائدة «الثانية» التعارض بين الجرح و التعديل فهنا صور
و عن الطهارة، و عن النجاسة بل و عن الملكية و الزوجية و الرقية و نحو ذلك.
و العجيب من المرحوم الاشتياني في كتاب القضاء اعتمد على الدليل المذكور و لم يتفطن لما ذكرناه من الجواب. و الأغرب من ذلك انه أورد على نفسه بالشهادة بالملكية و الزوجية و أجاب (ره) عنه بأن ذلك خارج عن محل الفرض لوجود أصل يحرز به الواقع و هو أصالة الصحة في المشهود به فيكون حال هذا الأصل في المقام حال أصالة عدم الخطأ الجارية في الأخبار عن الحسيات. و وجه الفساد هو ان أصالة عدم الخطأ من المخبر إذا كانت لا تجري في الأخبار عن الحدسيات فهنا أيضا لا تجري فلا نأخذ باخباره. و أصالة الصحة لا تخرج الشيء عن كونه حدسيا قد يخطأ فيه المخبر فهنا نحتاج إلى أصلين أصالة الصحة و أصالة عدم الخطأ (و الأول) جاري في مقدمات المخبر عنه و هي أسباب الملكية و الزوجية (و الثاني) جاري في نفس الشخص المخبر.
[الفائدة] «الثانية» التعارض بين الجرح و التعديل [فهنا صور]
(الثانية) إذا قامت البينة على عدالة شخص و قامت بينة أخرى على جرحه. كقول المفيد (ره) في محمد بن سنان انه ثقة و قول الشيخ انه ضعيف و كقول ابن الغضائري في داود الرقي انه فاسد المذهب لا يلتفت اليه و قول غيره انه كان ثقة. قال فيه الصادق (ع): أنزلوه مني منزلة المقداد من رسول اللّه (ص) فهنا صور