أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٩٧ - أدلة نجاسة أولاد الكفار
في الكفر» [١].
و في الرياض: «بالإجماع الظاهر و النصّ المستفيض، بل المتواتر» [٢].
و في الجواهر: «بل الإجماع بقسميه عليه» [٣].
و في وسائل المحقّق الكاظمي: «ظاهرهم الاتّفاق في الإلحاق» [٤].
و في مصباح الفقيه: «و عن عدّة من الكتب دعوى الإجماع عليه» [٥].
و ادّعى عليه الإجماع أيضاً في جملة من الكتب لأعلام العصر [٦].
و ظهر ممّا ذكرنا أنّ تعبير العلّامة في النهاية بقوله: «و الأقرب في أولاد الكفّار التبعيّة لهم» [٧] لا يضرّ بالإجماع؛ لأنّه في مقابل الاحتمال المخالف لا القول المخالف، و هو لا ينافي تحقّق اتّفاق أهل الفتوى عليه؛ لأنّ الفروع المبنيّة على القواعد لا تخلو عن تطرّق الاحتمال [٨].
فالعمدة [٩] للحكم بنجاسة ولد الكافر الإجماع و التسالم القطعيّين، و كذا السيرة المستمرّة.
[١] التنقيح الرائع ٤: ١٣٥.
[٢] رياض المسائل ٨: ١٠٩.
[٣] جواهر الكلام ٢١: ١٣٥.
[٤] وسائل الشيعة في أحكام الشريعة للسيّد محسن الكاظمي الأعرجي: ٤٢٨.
[٥] مصباح الفقيه ٧: ٢٦٠.
[٦] مستمسك العروة الوثقى ١: ٣٨١، كتاب الطهارة للإمام الخميني ٣: ٤١٧، موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٣: ٦١ و ٤: ٢١٢، مصباح الهدى ١: ٣٩٢، مهذّب الأحكام ١: ٣٧٧.
[٧] نهاية الإحكام ١: ٢٧٤.
[٨] تراث الشيخ الأعظم كتاب الطهارة ٥: ١١١.
[٩] و العمدة الروايات كما لا يخفى، و الإجماع و السيرة في المقام مستفادان منها، و لا اعتبار بالمدركي منهما. (م ج ف).