أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٦٨ - تتميم
قال الشيخ في المبسوط: «فأمّا إذا سبي الصبيّ منفرداً عن أبويه فإنّه يتبع السابي له في الإسلام» [١].
و في التذكرة: «لا يصلّى على أطفال المشركين لإلحاقهم بآبائهم، إلّا أن يسلم أحد أبويه، أو يسبى منفرداً عن أبويه» [٢].
و في الذكرى: «لقيط دار الإسلام لو مات طفلًا فبحكم المسلم؛ تغليباً للدار، و كذا لقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلم؛ تغليباً للإسلام» [٣]، و كذا في جامع المقاصد [٤] و المسالك [٥] و الروضة [٦]. و به قال جملة من المتأخّرين و تابعيهم و المعاصرين [٧].
و جاء في مستند الشيعة: «الحقّ المشهور وجوب الصلاة على ولد الزنى إذا كان بالغاً مسلماً، بل عن الخلاف [٨]: الإجماع عليه ... و لو كان صبيّاً فعن الذكرى [٩] الاستشكال فيه؛ لعدم لحوقه بالأبوين حتّى يتبعهما أو أحدهما في الإسلام. و هو كان في موقعه لو كان دليل الصلاة مجرّد الإجماع أو اللحوق،
[١] المبسوط ٢: ٢٣.
[٢] تذكرة الفقهاء ٢: ٢٥.
[٣] ذكرى الشيعة ١: ٤٠٦.
[٤] جامع المقاصد ١: ٤٠٣- ٤٠٤.
[٥] مسالك الأفهام ١: ٢٦١.
[٦] الروضة البهيّة ١: ١٣٦.
[٧] مدارك الأحكام ٤: ١٥٢، كشف اللثام ٢: ٣١٠، الحدائق الناضرة ١٠: ٣٨١، غنائم الأيّام ٣: ٤٥٥، جواهر الكلام ١٢: ٨، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٨٨، موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٩: ١٩٣.
[٨] الخلاف ١: ٧١٣، مسألة ٥٢٢.
[٩] ذكرى الشيعة ١: ٤٠٣.