أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٠٢ - المطلب الأول تبعية الطفل لأبويه
في التحرير [١] و القواعد [٢].
و في التذكرة: «تبعيّة الطفل في الإسلام، ب «إسلام الأبوين أو أحدهما» و ذلك يقع على وجهين:
أحدهما: أن يكون الأبوان أو أحدهما مسلماً حال علوق الولد، فيحكم بإسلام الولد؛ لأنّه جزء من مسلم.
ثانيهما: أن يكون أبواه كافرين حالة العلوق، ثمّ يسلما أو أحدهما قبل الولادة أو بعدها إلى قبل البلوغ بلحظة، فنحكم بإسلام الولد من حين إسلام أحد الأبوين، و يجري عليه أحكام المسلمين، فيقتصّ له من مسلم لو قتله، و يحكم له بدية المسلم بقتله، و يورث قريبه المسلم، و يجزي عتقه عن الظهار لو كان مملوكاً ... و لا فرق عندنا بين أن يسلم الأب أو الامّ ... فأيّهما أسلم تبعه الولد و كان مسلماً بإسلامه في الحال إذا لم يكن بالغاً» [٣]. و به قال جملة من المتأخّرين [٤] و المعاصرين [٥].
جاء في الجواهر: «و حكم الطفل ذكراً أو انثى تابع لأبويه في الإسلام و الكفر و ما يتبعهما من الأحكام كالطهارة و النجاسة و غيرهما» [٦].
[١] تحرير الأحكام ٤: ٤٥١.
[٢] قواعد الأحكام ٢: ٢٠٣.
[٣] تذكرة الفقهاء (الطبعة الحجريّة) ٢: ٢٧٤.
[٤] الدروس الشرعيّة ٢: ٣٤٥، كشف الرموز ١: ٤٣٠، و ٢: ٢٢٤، مفتاح الكرامة ٨: ٣٣، مسالك الأفهام ١٣: ٢٩، رياض المسائل ١٤: ٢٢٤، كفاية الأحكام ٢: ٧٩٤، كشف اللثام ٩: ٣٥٦، كشف الغطاء ٤: ٣٧١، الحدائق الناضرة ٥: ٢٠٠.
[٥] مصباح الفقيه ٧: ٢٦٢، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ١: ٢٧٤.
[٦] جواهر الكلام ٢١: ١٣٤.