أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٩٨ - آراء فقهاء أهل السنة في استحاضة الصغيرة
قبل تسع سنين»، [١] و به قال الرافعي و البغوي و النووي [٢].
و في ردّ المحتار: «و ما تراه الصغيرة دون تسع ... و آيسة ... استحاضة» [٣]، و كذا في البحر الرائق [٤] و تبيين الحقائق [٥].
و جاء في التهذيب: «دم الاستحاضة: دم عرق لا يتعلّق به شيء من أحكام الحيض، و قد يكون منفصلًا عن دم الحيض كالصغيرة قبل بلوغها» [٦].
و في منتهى الإرادات: «قال في الإقناع: المستحاضة: هي الّتي ترى دماً لا يصلح أن يكون حيضاً و لا نفاساً ... و ما تراه قبل تمام تسع سنين ... على كلام الإقناع و صاحبي الشرح، و المبدع يكون ذلك داخلًا في الاستحاضة، فثبت له أحكامها» [٧]، و يظهر هذا أيضاً من كلام ابن قدامة في المغني [٨].
و جاء في فقه المالكي: «و إن خرج الدم ممّن لم تبلغ تسع سنين أو ممّن بلغت السبعين، لم يكن حيضاً قطعاً، بل هو دم استحاضة» [٩].
و لكن خالف في ذلك جمع آخر منهم، و قالوا: «لا تطلق الاستحاضة إلّا على دم وقع بعد حيض» [١٠].
[١] نهاية المحتاج ١: ٣٣٤.
[٢] العزيز في شرح الوجيز ١: ٢٩٠، التهذيب ١: ٤٤٦، المجموع شرح المهذّب ٢: ٣٥٣.
[٣] ردّ المحتار ١: ٢٨٥.
[٤] البحر الرائق ١: ٣٣١.
[٥] تبيين الحقائق ١: ٥٤.
[٦] التهذيب ١: ٤٤٦.
[٧] منتهى الإرادات ١: ١٢٤.
[٨] المغني لابن قدامة ١: ٣٧٣- ٣٧٤.
[٩] الفقه المالكي في ثوبة الجديد ١: ١٣٨.
[١٠] مغني المحتاج ١: ١٠٨.