أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٦٠ - المقام الأول عدم إمكان تحقق الحيض قبل البلوغ
و للحيض أحكام ذكرها الفقهاء في باب الطهارة و غيرها.
و بعد هذا نقول: لا خلاف بين الأصحاب في أنّ ما تراه الصبيّة قبل إكمال التسع ليس بحيض، بل ثبت الإجماع عليه.
قال الشيخ في المبسوط: «و لا يجوز أن ترى المرأة دم الحيض قبل أن تبلغ تسع سنين، فإن رأت قبله لم يكن دم حيض» [١]. و كذا في الوسيلة [٢] و السرائر [٣].
و في الشرائع و المعتبر: «كلّ ما تراه الصبيّة قبل بلوغها تسعاً فليس بحيض» [٤]. و به قال العلّامة [٥] و الشهيد [٦]، و كذا في شرح المفاتيح [٧].
و جاء في العروة مع التعليقات: «و يشترط أن يكون بعد البلوغ و قبل اليأس، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض و إن كان بصفاته، و البلوغ يحصل بإكمال تسع سنين» [٨].
و في منهاج الصالحين: «كلّ دم تراه الصبيّة قبل بلوغها تسع سنين و لو بلحظة لا تكون له أحكام الحيض و إن علمت أنّه حيض واقعاً» [٩]. و به قالت
[١] المبسوط ١: ٤٢.
[٢] الوسيلة: ٥٦.
[٣] السرائر ١: ١٤٥.
[٤] شرائع الإسلام ١: ٢٩، المعتبر ١: ١٩٩.
[٥] تحرير الأحكام ١: ٩٧، قواعد الأحكام ١: ٢١٢- ٢١٣، إرشاد الأذهان ١: ٢٢٦، منتهى المطلب ٢: ٢٦٩.
[٦] البيان: ٥٧، ذكرى الشيعة ١: ٢٢٨.
[٧] مصابيح الظلام ١: ١٢٧.
[٨] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ١: ٥٢٨.
[٩] منهاج الصالحين، للسيّد الخوئي ١: ٥٤.