أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ١٣٠ - آراء أهل السنة في مس الصبي المصحف
و هل يجب على وليّ الصغير تكليفه الطهارة لمسّ القرآن؟ قال الشافعيّة:
فيه وجهان:
ففي المجموع: «و أمّا الصبيّ فإن كان غير مميّز لم يجز لوليّه تمكينه من المصحف؛ لئلا ينتهكه، و إن كان مميّزاً فهل يجب على الوليّ و المعلّم تكليفه الطهارة لحمل المصحف و اللوح و مسّهما؟ فيه وجهان مشهوران، أصحّهما عند الأصحاب لا يجب للمشقّة» [١].
و جاء في مغني المحتاج: «و لا يجب منعه من ذلك؛ لحاجة تعلّمه و مشقّة استمراره متطهّراً، بل يستحبّ» [٢]. و كذا في نهاية المحتاج [٣].
و صرّح بعض الحنابلة بوجوبه، قال في كشّاف القناع: «و لو كان الماسّ للمصحف صغيراً فلا يجوز لوليّه تمكينه من مسّه إلّا بطهارة كاملة كالمكلّف ...
و لا يجوز تمكين الصغير من مسّ المحلّ المكتوب فيه القرآن بلا طهارة» [٤].
و لم نجد للحنفيّة و المالكيّة نصّاً في هذا الفرع.
[١] المجموع شرح المهذّب ٢: ٨٦.
[٢] مغني المحتاج ١: ٣٨.
[٣] نهاية المحتاج ١: ١٢٧.
[٤] كشّاف القناع ١: ١٥٨.