أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٨٩ - المبحث الخامس نجاسة أولاد الكفار
و في الخلاف: أنّ هذا قول جميع الفقهاء [١].
و في الشرائع: «و حكم الطفل المسبيّ حكم أبويه، فإذا أسلما أو أسلم أحدهما تبعه الولد» [٢].
و صرّح العلّامة في التذكرة- بعد التعرّض إلى أنّ الكافر من أنواع النجاسات، سواء كان أصليّاً أو مرتدّاً- بأنّ أولاد الكفّار حكمهم حكم آبائهم [٣].
كما و صرّح بتبعيّة ولد الكافر لأبويه كثيرٌ من أصحابنا من المتقدّمين و المتأخّرين و متأخِّري المتأخّرين و فقهاء العصر [٤].
و قال الإمام الخميني رحمه الله: «و يلحق بالكافر ما تولّد من الكافرين» [٥]. و كذا في العروة، و اختاره الشيخ الفاضل اللنكراني و غيره ممّن علَّق عليها [٦].
و استشكل في المدارك [٧] و غنائم الأيّام [٨]، و كفاية الأحكام بأنّ في دليله
[١] الخلاف ٥: ٥٣٣.
[٢] شرائع الإسلام ١: ٣١٨.
[٣] تذكرة الفقهاء ١: ٦٨.
[٤] المهذّب ١: ٣١٨، إيضاح الفوائد ٢: ١٤١، ذكرى الشيعة ١: ١١٩، كشف الالتباس ١: ٤٠٢، رياض المسائل ٨: ١٠٩، معالم الدين، قسم الفقه ٢: ٥٣٩، مجمع الفائدة و البرهان ٧: ٤٦٥، مستند الشيعة ١: ٢٠٨، الحدائق الناضرة ٥: ٢٠٠، كشف الغطاء ٢: ٣٥٧، جواهر الكلام ٦: ٤٤ و ٢١: ١٣٤، تراث الشيخ الأعظم، كتاب الطهارة ٥: ١١١، مستمسك العروة الوثقى ١: ٣٨١، مهذّب الأحكام ١: ٣٧٧، كتاب الطهارة لشيخ الفقهاء الأراكي ١: ٥٠٧.
[٥] كتاب الطهارة للإمام الخميني ٣: ٤١٧.
[٦] العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني ١: ٤٨، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ١: ١٣٩.
[٧] مدارك الأحكام ٢: ٢٩٨.
[٨] غنائم الأيّام ١: ٤٢٠.