أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٩٠ - الصورة الاولى بلوغه في ضيق الوقت
و في الجواهر: «ظهور الأدلّة في أنّ دخول هذا الجزء موجب لدخول الجميع لا العكس، و الاولى و الثانية وقعتا في الوقت و ما هو بمنزلته شرعاً، فلا يقدح الصدق المزبور بعد كون المراد منه الوقت حقيقة، لا ما يشمل ما كان بمنزلته، و إلّا كان كاذباً، و من ذلك ظهر فساد التلفيق المزبور، بل يمكن دعوى عدم مشروعيّة مثله، ضرورة كون المستفاد من الأدلّة إمّا قضائيّة و إمّا أدائيّة» [١].
القول الثالث: ما ذهب إليه المشهور من أنّه يجب عليه إتيان الصلاة أداءً، و لو أهمل و لم يصلِّ- و لم يطرأ إلى أن يمضي مقدار فعل الصلاة مع الطهارة مانع عقلي أو شرعي من الأعذار المانعة للتكليف- قضى، و هو الأقوى.
قال في الجامع للشرائع: «و إذا طهرت الحائض ... أو بلغ الصبيّ و قد بقي من الوقت قدر الطهارة و صلاة ركعة وجبت عليه» [٢]. و كذا في المبسوط [٣]، و ادّعى عليه في الخلاف إجماع الفرقة المحقّة [٤].
و به قال ابن إدريس [٥] و المحقّق [٦] و العلّامة [٧] و الشهيد [٨] و المحقّق
[١] جواهر الكلام ٧: ٢٥٨.
[٢] الجامع للشرائع: ٦١.
[٣] المبسوط ١: ٧٢.
[٤] الخلاف ١: ٢٦٨، مسألة ١١.
[٥] السرائر ١: ٢٧٦.
[٦] شرائع الإسلام ١: ٦٣.
[٧] تذكرة الفقهاء ٢: ٣٣٣، مختلف الشيعة ٢: ٧١، منتهى المطلب (الطبعة الحجريّة) ١: ٢١٠.
[٨] البيان: ١١٢، ذكرى الشيعة ٢: ٣٥٣.