أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٨٩ - الصورة الاولى بلوغه في ضيق الوقت
و الجواهر [١].
و قد نسبه في المبسوط إلى بعض الأصحاب من دون تعيين له [٢].
و وجّهه في المختلف [٣] و المدارك [٤] بأنّ أجزاء العبادة مقابلة لأجزاء الوقت، فالركعة الاولى قد فعلت في آخر الوقت، و ليس ذلك وقتاً لها، فتكون قضاءً، و كذا باقي الركعات.
القول الثاني: التوزيع بمعنى أنّ ما وقع في الوقت يكون أداءً، و ما وقع في خارجه يكون قضاءً، و هو قول بعض أهل السنّة كما سيأتي.
و قال في الذكرى: و أمّا التوزيع فأظهر [٥].
و نسبه في المبسوط [٦] و الحدائق إلى الأصحاب، و قال في الأخير منهما: «أمّا القول بالتوزيع فوجهه ظاهر، بمعنى أنّ ما صادف الوقت و وقع فيه يكون أداءً؛ لوجود معنى الأداء فيه، و ما وقع بعد خروجه يكون قضاءً؛ لأنّه ليس القضاء إلّا ما وقع بعد خروج وقته» [٧].
و أجاب في المختلف بقوله: «بالمنع من كونه قد فعل خارج الوقت؛ لأنّ إدراك الركعة مقتض لإدراك الصلاة أجمع» [٨].
[١] جواهر الكلام ٧: ٢٥٨.
[٢] المبسوط ١: ٧٢.
[٣] مختلف الشيعة ٢: ٧٢.
[٤] مدارك الأحكام ٣: ٩٤.
[٥] ذكرى الشيعة ٢: ٣٥٥.
[٦] المبسوط ١: ٧٢.
[٧] الحدائق الناضرة ٦: ٢٧٨.
[٨] مختلف الشيعة ٢: ٧٢.