أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٧١ - فرع في استحباب تطوع الصبي بالصلاة و الصوم
و منها: ما رواه عليّ بن حمزة، قال: سألته عن الرجل يحجّ و يعتمر و يصلّي و يصوم و يتصدّق عن والديه و ذوي قرابته، قال: «لا بأس به يؤجر فيما يصنع، و له أجر آخر بصلة قرابته» [١].
و منها: ما عن حمّاد بن عثمان في كتابه، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «إنّ الصلاة و الصوم و الصدقة و الحجّ و العمرة و كلّ عمل صالح ينفع الميّت، حتّى أنّ الميّت ليكون في ضيق فيوسّع عليه، و يقال: هذا بعمل ابنك فلان، و بعمل أخيك فلان، أخوك في الدين» [٢].
و منها: ما تقدّم عن حمّاد بن عثمان في كتابه، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «من عمل من المؤمنين عن ميّت عملًا أضعف اللَّه أجره، و ينعم به الميّت» [٣]. و كذا ما رواه عمر بن يزيد عنه عليه السلام [٤].
و منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «ليس يتبع الرجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال، صدقة أجراها في حياته، فهي تجري بعد موته إلى يوم القيامة ... أو ولد صالح يستغفر له» [٥].
و مثله ما رواه عبد الخالق بن عبد ربّه، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «خير ما يخلفه الرجل بعده ثلاثة: ولد بارّ يستغفر له، و سنّة خير يقتدى به فيها، و صدقة تجري من بعده» [٦]، و كذا ما رواه هشام بن سالم عنه عليه السلام [٧].
[١]. نفس المصدر و الباب: ح ٨.
[٢] وسائل الشيعة ٥: ٣٦٨ و ٣٦٩، الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات، ح ١٥.
[٣] وسائل الشيعة ٥: ٣٦٨ و ٣٦٩، الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات، ح ٢٣.
[٤] وسائل الشيعة ٥: ٣٦٨ و ٣٦٩، الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات، ح ٢٤.
[٥] بحار الأنوار ٦: ٢٩٣ و ٢٩٤، باب ما يلحق الرجل بعد موته، ح ١.
[٦] بحار الأنوار ٦: ٢٩٣ و ٢٩٤، باب ما يلحق الرجل بعد موته، ح ٣.
[٧] بحار الأنوار ٦: ٢٩٣ و ٢٩٤، باب ما يلحق الرجل بعد موته، ح ٤.