أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٥٧ - المبحث السابع حكم قضاء صلاة الميت بالنسبة إلى الصغير
و في المستند: «إنّ الدليل- أي دليل وجوب قضاء الصلاة عن الميّت- منحصر في الإجماع المنتفي في موضع النزاع» [١].
و يرد على الأوّل: بأنّه لو تمّ لزم عدم وجوبه على الغافل عند الموت [٢] و الجاهل بالموت؛ لمشاركتهما مع غير الكامل في عدم التكليف حال الوفاة، و لو جاز التعلّق بعد رفع المانع لجاز في غير البالغ أيضاً، فيلحقه الأمر عند البلوغ، و لذا قال في الذخيرة ردّاً على ما في الذكرى: «إنّ التعليل ضعيف» [٣].
و أمّا أصالة البراءة فلا تجري مع وجود النصّ، و معه لا ينحصر الدليل في الإجماع.
القول الثاني: عدم اشتراط كمال الوليّ: و هو ما ذهب إليه المشهور من عدم اشتراط كمال الوليّ حين وفاة الأب، كما في المسالك [٤] و المدارك [٥] و الذخيرة [٦]، و هو الأقوى. و قال في المستند: «لو كان الوليّ حين الموت صغيراً يجب عليه القضاء بعد البلوغ» [٧]، و كذا في الرياض [٨]. و تردّد في الروضة [٩]
[١] مستند الشيعة ٧: ٣٣٧.
[٢] لا تعرّض لحديث الرفع بالنسبة إلى الغافل، و أمّا بالنسبة إلى الجاهل فموقوف على شمول الحديث للشبهات الموضوعيّة أيضا. (م ج ف).
[٣] ذخيرة المعاد (الطبعة الحجريّة): ٣٨٨.
[٤] مسالك الأفهام ١٣: ٣٨٨.
[٥] مدارك الأحكام ٦: ٢٢٩.
[٦] ذخيرة المعاد (الطبعة الحجريّة): ٣٨٨.
[٧] مستند الشيعة ١٠: ٤٦٧.
[٨] رياض المسائل ١٤: ٣٠١.
[٩] الروضة البهيّة ٧: ٧٤٩.