أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٤ - الأول عدم اختصاص الحكم بالمربية للصبي
قال العلّامة في النهاية: «و المراد بالصبيّ هنا الذكر لا الانثى» [١].
و هو الظاهر من كلامه في المنتهى [٢] و الإرشاد [٣] و التحرير [٤] و القواعد [٥]، و هو أيضاً ظاهر كلام المحقّق في المعتبر [٦] و الشرائع [٧] و النافع [٨]، و الشهيد في البيان [٩]، حيث اقتصروا على ذكر الصبيّ فقط، و نسبه في كشف اللثام [١٠] إلى الشيخ و الأكثر.
و قال الشيخ الأعظم: و لا تلحق الصبيّة بالصبيّ وفاقاً للمحكّي عن المعتبر و التحرير [١١].
و كذا في الرياض [١٢] و المستند [١٣]، و به قال جملة من الأعلام [١٤] في تعليقاتهم على العروة الوثقى، و استظهره السيّد الخوئي رحمه الله.
و استدلّ لهذا القول بامورٍ:
[١] نهاية الإحكام ١: ٢٨٨.
[٢] منتهى المطلب ٣: ٢٧١.
[٣] إرشاد الأذهان ١: ٢٣٩.
[٤] تحرير الأحكام ١: ١٦١.
[٥] قواعد الأحكام ١: ١٩٤.
[٦] المعتبر ١: ٤٤٤.
[٧] شرائع الإسلام ١: ٥٤.
[٨] المختصر النافع: ٦٥.
[٩] البيان: ٩٥.
[١٠] كشف اللثام ١: ٤٥٠.
[١١] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الطهارة ٥: ٢٧٤.
[١٢] رياض المسائل ٢: ١٢٨.
[١٣] مستند الشيعة ٤: ٢٧٠.
[١٤] و هم الفقهاء العظام: النائيني و العراقي و البروجردي. العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ١: ٢١٣.