أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٣٠ - رأي أهل السنة
و صلاة ركعتين أقلّ من خمسة رهط، الإمام و أربعة» [١].
و الرهط: ما دون العشرة من الرجال، لا يكون فيهم امرأة [٢]، و الصبيّ ليس برجل.
قال في الحدائق: «و هذه الأخبار كما ترى بالنظر إلى ما قلناه من كلام أهل اللغة متطابقة الدلالة على أنّ العدد المشترط في الجمعة لا بدّ أن يكونوا من الرجال» [٣].
رأي أهل السنّة
اتّفق الجمهور من أهل السنّة على عدم انعقاد الجمعة بالصبيان على الانفراد، إلّا المالكيّة في أحد القولين.
قال ابن قدامة: «البلوغ و هو شرط لوجوب الجمعة و انعقادها في الصحيح من المذهب ... و هذا قول أكثر أهل العلم» [٤].
و في البدائع: «و لا تنعقد بالصبيان و المجانين و النساء على الانفراد» [٥]، و كذا في المبسوط [٦] و الامّ [٧] و شرح فتح القدير [٨] و حاشية ردّ المحتار [٩] و غاية
[١] وسائل الشيعة ٥: ٧، الباب ٢ من أبواب صلاة الجمعة، ح ٢.
[٢] الصحاح ١: ٨٨١.
[٣] الحدائق الناضرة ١٠: ١٥٧.
[٤] المغني و الشرح الكبير ٢: ١٤٥ أو ١٥٥.
[٥] بدائع الصنائع ١: ٦٠٢.
[٦] المبسوط ٢: ٢٥.
[٧] الامّ ١: ١٩١.
[٨] شرح فتح القدير ٢: ٣١ و ٣٢.
[٩] حاشية ردّ المحتار ٢: ١٥٥.