أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٠٣ - أدلة صحة أذان الصبي المميز و جواز الاكتفاء به
و في الجواهر: «إجماعاً محصّلًا و منقولًا ... أمّا غير المميّز فلا عبرة بأذانه ...
لمسلوبيّة عبارته» [١]. و كذا في كشف اللثام [٢] و مستند الشيعة [٣] و غيرها [٤].
و به قال أيضاً بعض الأعلام من الفقهاء المعاصرين [٥].
قال السيّد الخوئي رحمه الله: «لا ينبغي الإشكال في الاجتزاء بأذان الصبيّ، من غير فرق بين أذان الإعلام و الإعظام؛ لنصوص دلّت عليه في خصوص المقام» [٦].
أدلّة صحّة أذان الصبيّ المميّز و جواز الاكتفاء به
نقول: يقع الكلام في جهتين:
الاولى: في الاجتزاء بأذان الصبيّ، كما لو أذّن للإعلام أو لصلاة الجماعة.
و الثانية: الاجتزاء بسماعه.
أمّا الجهة الاولى فاستندوا لإثبات حكمها بوجوه:
الأوّل: الإجماع كما تقدّم.
الثاني: أنّه على القول بمشروعيّة عبادات الصبيّ تشمله إطلاقات الأدلّة [٧]،
[١] جواهر الكلام ٩: ٥٤- ٥٥.
[٢] كشف اللثام ٣: ٣٦٦.
[٣] مستند الشيعة ٤: ٥١١.
[٤] كفاية الأحكام: ١٧٠، ذخيرة المعاد: ٢٥٤.
[٥] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٤٢٤، مستمسك العروة الوثقى ٥: ٥٨٣، مهذّب الأحكام ٦: ٧٠.
[٦] موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة ١٣: ٣٢٥.
[٧] و لكن قد مرّ أنّه لا ملازمة بين المشروعيّة و الإجزاء، و عليه فالدليل منحصر بالنصوص الواردة في المقام. (م ج ف).