أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٠٢ - المطلب الأول أذان الصبي
و في الشرائع: «و يعتبر فيه- أي في المؤذّن- العقل و الإسلام و الذكورة و لا يشترط البلوغ، بل يكفي كونه مميّزاً [١]. و كذا في المعتبر [٢] و الإرشاد [٣] و التذكرة، و أضاف في الأخير: «عند علمائنا أجمع» [٤].
و في القواعد: «و يكتفى بأذان المميّز» [٥]، و في نهاية الإحكام: «أمّا غير المميّز فلا عبرة بأذانه؛ لعدم رشده فأشبه المجنون» [٦].
و قريب من هذا في كشف الرموز [٧] و روض الجنان [٨] و مجمع الفائدة [٩].
و في جامع المقاصد: «و في حكمه- أي المجنون- الصبيّ غير المميّز؛ لعدم الاعتداد بعبارته ... و يكتفى بأذان المميّز إذا كان ذكراً مطلقاً أو انثى للنساء أو محارم الرجال إجماعاً منّا» [١٠].
و في مدارك الأحكام في شرح قول المحقّق: «و لا يشترط البلوغ، بل يكفي كونه مميّزاً»، أي لا يشترط في الاعتداد بالأذان في الصلاة، و قيام الشعار به في البلد صدوره من بالغ، بل يكفي كونه مميّزاً، و هو اتّفاق علمائنا» [١١].
[١] شرائع الإسلام ١: ٧٥.
[٢] المعتبر ٢: ١٢٥.
[٣] إرشاد الأذهان ١: ٢٥١.
[٤] تذكرة الفقهاء ٣: ٦٥.
[٥] قواعد الأحكام ١: ٢٦٤.
[٦] نهاية الإحكام ١: ٤٢١.
[٧] كشف الرموز ١: ١٤٥.
[٨] روض الجنان ٢: ٦٤٨.
[٩] مجمع الفائدة و البرهان ٢: ١٧٠.
[١٠] جامع المقاصد ٢: ١٧٤ و ١٧٥.
[١١] مدارك الأحكام ٣: ٢٧٠.