أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٥٠٠ - الفرع السابع حكم تقدم الصبية على الصبي في الصلاة
من اختصاص الحكم منعاً و جوازاً بالبالغين، و صحّة صلاة الصبيّ أو الصبيّة و لو قام أحدهما محاذياً للآخر، أو قامت الصبيّة محاذية للرجل، أو قام الصبيّ محاذياً للمرأة، و كذا صحّة صلاة الرجل و المرأة و لو قام الرجل محاذياً للصبيّة أو قامت المرأة محاذية للصبيّ؛ لعدم ثبوت مانعيّة المحاذاة في حقّ غير البالغين.
قال في روض الجنان: «و كيف كان، فالعمل على المشهور من اختصاص الحكم بالمكلّفين؛ لعدم الدليل الدالّ على الإلحاق» [١].
و كذا في الحدائق [٢]، و هو الظاهر من مفتاح الكرامة [٣] و الجواهر [٤].
و اختاره المحقّق النائيني، حيث قال: «ظاهر أخبار الباب اختصاص الحكم بالرجل و المرأة، و لا يعمّ الصبيّ و الصبيّة و إن قلنا بشرعيّة عبادتهما، من غير فرق بين تقدّم الصبيّة على الصبيّ أو على الرجل، أو تقدّم الصبيّ على المرأة» [٥]، و كذا في المستمسك [٦] و المستند [٧].
[١] روض الجنان ٢: ٦٠٢.
[٢] الحدائق الناضرة ٧: ١٩٣.
[٣] مفتاح الكرامة ٦: ١٥٢.
[٤] جواهر الكلام ٨: ٣٢٩ و ٣٣٠.
[٥] كتاب الصلاة للمحقق النائيني ١: ٤١٢ و ٤١٣.
[٦] مستمسك العروة الوثقى ٥: ٤٨١.
[٧] موسوعة الإمام الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، كتاب الصلاة ١٣: ١٢١.