أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٨٧ - الاولى و الثانية بيان الحكم التكليفي في المسألة
في مباني المنهاج [١]، و ادّعى في المستمسك عدم الخلاف فيه ظاهراً [٢]، و كذا في غيرها [٣].
و يدلّ عليه- مضافاً إلى حديث رفع القلم عن الصبيّ [٤]، و أنّه ليس من أهل التكليف، و قصور المقتضي للمنع- صحيحة أبي الصباح، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الذهب يحلّى به الصبيان، فقال: «كان عليّ عليه السلام يحلّي ولده و نساءه بالذهب و الفضّة» [٥].
و صحيحة داود بن سرحان، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الذهب يحلّى به الصبيان، فقال: «إنّه كان أبي ليحلّي ولده و نساءه الذهب و الفضة، فلا بأس به» [٦].
و إطلاقهما يشمل المميّز و غيره.
و عليه فلا مانع للأولياء من تحلية صبيانهم بالذهب.
إن قلت: الصحيحتان معارضتان بما رواه ابن إدريس في آخر سرائره نقلًا من رواية جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يحلّي أهله بالذهب، قال: «نعم، النساء و الجواري، فأمّا الغلمان فلا» [٧].
[١] مباني منهاج الصالحين ٤: ٢٦٨.
[٢] مستمسك العروة الوثقى ٥: ٣٥٩.
[٣] كتاب الصلاة للمحقق الداماد ٢: ٣٥٧.
[٤] تقدم تخريجه.
[٥] وسائل الشيعة ٣: ٤١٢، الباب ٦٣ من أبواب أحكام الملابس، ح ١.
[٦] نفس المصدر، ح ٢.
[٧] السرائر ٣: ٦٣٦، وسائل الشيعة ٣: ٤١٣، الباب ٦٣ من أبواب أحكام الملابس، ح ٥.