أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٤٧٣ - الجهة الاولى إلباس الولي الصبي الحرير
هذا حكم الرجال، و أمّا بالنسبة إلى الصبيّ فيقع الكلام في جهات:
الجهة الاولى: إلباس الوليّ الصبيّ الحرير
هل يجوز للوليّ تمكين الصبيّ من لبس الحرير المحض أم لا؟ فيه أقوال:
الأوّل: الحرمة، قال في المعتبر: «يحرم على الوليّ تمكين الصغير من لبس الحرير» [١].
و في الذكرى: «أمّا الصبيّ فهل يحرم على الوليّ تمكينه منه؟ نحتمله» [٢].
و كذا في روض الجنان [٣]، و أسنده في المدارك [٤] و الذخيرة [٥] إلى قيل.
و يدلّ عليه نصوص:
١- عموم ما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله: أنّه أخذ حريراً بشماله و ذهباً بيمينه، ثمّ رفع بهما يديه، فقال: «إنّ هذين حرام على ذكور امّتي، حلّ لإناثهم» [٦]
٢- قول جابر: «كنا ننزعه عن الغلمان، و نتركه على الجواري» [٧].
٣- إطلاق رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا يصلح لباس الحرير و الديباج، و أمّا بيعهما فلا بأس» [٨].
[١] المعتبر ٢: ٩١.
[٢] ذكرى الشيعة ٣: ٤٦.
[٣] روض الجنان ٢: ٥٥٥.
[٤] مدارك الأحكام ٣: ١٧٨.
[٥] ذخيرة المعاد: ٢٢٨.
[٦] سنن ابن ماجة ٤: ١٨٠، الباب ١٩ من كتاب اللباس، ح ٣٥٩٥، سنن أبي داود ٤: ٢١٤، ح ٤٠٥٧، سنن النسائي ٨: ١٦٠.
[٧] سنن أبي داود ٤: ٢١٤، الباب ١٤ من كتاب اللباس، ح ٤٠٥٩.
[٨] وسائل الشيعة ٣: ٢٦٧، الباب ١١ من أبواب لباس المصلّي، ح ٣.