أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٨٦ - أدلة أولوية الإناث بتجهيز الميت
الأوّل: أنّهنّ أولى بالميراث، فمقتضى القاعدة أنّ الإناث أولى بتجهيز الميّت، فإمّا أن يباشرن بأنفسهنّ لتلك الأعمال، أو يأذن للغير.
الثاني: أنّه مقتضى ظاهر الآية، أي «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ» [١].
الثالث: صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: المرأة تؤمّ النساء؟ قال:
«لا، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها» [٢].
الرابع: أنّ الذكور لقصورهم كالمعدومين، فيكون الحال كما لو لم يكن في الطبقة إلّا الإناث.
و لكن مع ذلك كلّه قال الشيخ في المصباح: «و أولى الناس بالصلاة على الميّت أولاهم بميراثه من الذكور» [٣]، فقيّد ذلك بالرجال، و كذلك في الجامع للشرائع [٤].
و في المقنعة: «و أولى الناس بالصلاة على الميّت من أهل بيته أولاهم به من الرجال، و له التقدّم في الصلاة عليه بنفسه، و له تقديم غيره» [٥].
و يشعر بذلك ظاهر النهاية أيضاً، حيث قال: «و إذا حضر القوم للصلاة عليه فليتقدّم أولى الناس به، أو من يأمره الوليّ بذلك» [٦]. و كذا
[١] الأنفال (٨): ٧٥.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٨٠٣، الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة، ح ١.
[٣] مصباح المتهجّد: ٥٢٤.
[٤] الجامع للشرائع: ١٢٠.
[٥] المقنعة: ٢٣٢.
[٦] النهاية: ١٤٣.