أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٦٣ - وجوب الصلاة على الطفل
سنين، و اشتراط ستّ سنين هو مذهب آل الرسول صلى الله عليه و آله كما في المقنعة [١]، و في الانتصار: «و حدّوا من يصلّى عليه من الصغار بأن يبلغ ستّ سنين فصاعداً» [٢].
و في النهاية: «الصلاة على الأموات فريضة ... إذا كان له ستّ سنين فصاعداً» [٣]. و كذا في المبسوط [٤] و الخلاف [٥] و السرائر [٦]. و في المراسم: «إنّما يصلّى على من يؤخذ بالصلاة، و هو أن يبلغ ستّ سنين وجوباً» [٧]، و غيرهم من قدماء الأصحاب [٨].
و به قال الفاضلان [٩] و الشهيدان [١٠]، و جماعة اخرى من المتأخّرين و متأخّريهم و المعاصرين [١١]. و في الرياض: «بل عليه عامّة المتأخّرين» [١٢].
[١] المقنعة: ٢٣١.
[٢] الانتصار: ١٧٤.
[٣] النهاية: ١٤٣.
[٤] المبسوط ١: ١٨٠.
[٥] الخلاف ١: ٧٠٩.
[٦] السرائر ١: ٣٥٦.
[٧] المراسم: ٧٩.
[٨] غنية النزوع: ١٠٥، المهذّب ١: ١٢٨، الوسيلة: ١١٨، إصباح الشيعة: ١٠٤، الجامع للشرائع: ١٢٠.
[٩] المختصر النافع: ٩٤، شرائع الإسلام ١: ١٠٤- ١٠٥، نهاية الإحكام ٢: ٢٥١، تذكرة الفقهاء ٢: ٢٥، قواعد الأحكام ١: ٢٢٩.
[١٠] الدروس الشرعيّة ١: ١١١، مسالك الأفهام ١: ٢٦١.
[١١] كشف اللثام ٢: ٣١٠، مجمع الفائدة و البرهان ٢: ٤٢٨، كفاية الأحكام ١: ١١٠، كشف الغطاء ٢: ٢٨١، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٨٨، تحرير الوسيلة ١: ٧٨، الأحكام الواضحة للفاضل اللنكراني: ٧٢.
[١٢] رياض المسائل ٤: ٣٤.