أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٥٠ - أدلة هذا الحكم
به كلام الشيخ في المبسوط [١].
و جزم بعدم الندب المحدّث البحراني و صرّح بأنّه لا مجال للحمل على الاستحباب [٢].
و قال المجلسي رحمه الله: «و ظاهر كثير من الأخبار أنّ الصلاة قبل ستّ سنين بدعة، و ما وقع منهم عليهم السلام عليهم كان للتقيّة» [٣].
و في الكفاية: «و ظاهر الكليني و المفيد و الصدوق نفي الاستحباب، و هو أحوط» [٤]. و لكن استقربه في الذخيرة [٥]، و ذهب إليه الفاضل النراقي [٦] و السيّد الخوانساري [٧].
و قال المحدِّث الكاشاني «متى تستحبّ الصلاة للصبيّ تستحبّ عليه، و متى تجب تجب، و متى لا يعقلها لا تجب و لا تستحبّ» [٨].
أدلّة هذا الحكم
و استدلّ لعدم استحباب الصلاة على الصغير الذي نقص عمره عن ستّ سنين بجملة من الأخبار:
[١] المبسوط ١: ١٨٠.
[٢] الحدائق الناضرة ١٠: ٣٧٠.
[٣] بحار الأنوار ٧٨: ٣٦٠.
[٤] كفاية الأحكام ١: ١١٠.
[٥] ذخيرة المعاد: ٣٢٨.
[٦] مستند الشيعة ٦: ٢٧٨.
[٧] جامع المدارك ١: ٥٦٢.
[٨] الوافي ٢٥: ٤٩٦.