أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٤٦ - المطلب الثاني في الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ الست
عضو أو طرف، أو غير ذلك، ثمّ مات و هكذا إلى أن يبلغ عمره أقلّ من ستّ سنين، فهل تستحبّ الصلاة عليه أم لا؟ فيه أقوال:
الأوّل- استحباب الصلاة عليه: و هو المشهور بين الأصحاب لا سيّما المتأخّرين منهم، كما في المختلف [١] و جامع المقاصد [٢] و الكفاية [٣] و غيرها [٤].
قال الشيخ في النهاية: «و إن نقص سنّه عن ستّ سنين لم تجب الصلاة عليه، بل يصلّى عليه استحباباً و تقيّة» [٥].
و في الغنائم: «و عن النهاية يصلّى على من نقص عن ستّ سنين استحباباً أو تقيّة، و الظاهر أنّه أراد استحبابه في نفسه، و إرادة الفعل وجوباً للتقيّة» [٦].
و في السرائر: «من نقص عن ذلك الحدّ لا تجب الصلاة عليه، بل تستحبّ الصلاة عليه، إلّا أن يكون هناك تقيّة» [٧].
و كذا في المراسم [٨] و المهذّب [٩] و الوسيلة، [١٠] و اختاره الفاضلان [١١]
[١] مختلف الشيعة ٢: ٣٠٨، مسألة ١٩٣.
[٢] جامع المقاصد ١: ٤٠٦.
[٣] كفاية الأحكام ١: ١١٠.
[٤] ذخيرة المعاد: ٣٢٨، جواهر الكلام ١٢: ٩.
[٥] النهاية: ١٤٣.
[٦] غنائم الأيّام ٣: ٤٥٥.
[٧] السرائر ١: ٣٥٦.
[٨] المراسم: ٨٠.
[٩] المهذّب ١: ١٢٨.
[١٠] الوسيلة: ١١٨.
[١١] المختصر النافع: ٩٤، شرائع الإسلام ١: ١٠٤- ١٠٥، المعتبر ٢: ٣٤٣، إرشاد الأذهان ١: ٢٦٢، نهاية الإحكام ٢: ٢٥١، منتهى المطلب ٧: ٢٩٠، قواعد الأحكام ١: ٢٢٩، تذكرة الفقهاء ٢: ٢٧، تحرير الأحكام ١: ١٢٤.