أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٢٩ - أدلة وجوب تكفين الصبي و تحنيطه و دفنه
فخرج أبو جعفر عليه السلام في جنازته و عليه جبّة خزّ صفراء- إلى أن قال-: فصلّى عليه فكبّر عليه أربعاً، ثمّ أمر به فدفن [١].
٣- ما رواه أيضاً في الكافي عن عليّ بن عبد اللَّه، قال: سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول: «لمّا قبض إبراهيم بن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: يا عليّ، قم فجهّز ابني. فقام عليّ عليه السلام فغسّل إبراهيم و حنّطه و كفّنه، ثمّ خرج به و مضى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حتّى انتهى به إلى قبره» [٢]، الحديث.
٤- موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن؟ قال: «نعم، كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى» [٣].
و روى الكليني عن زرعة عن سماعة عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام مثله إلى قوله: «يجب عليه» [٤].
و هي منجبرة بقبول الأصحاب كما في المعتبر، [٥] و قال في الذخيرة:
«و لا معارض لها مع قبول الأصحاب، فيستقيم التعويل عليها» [٦].
و المستفاد منها: أنّ السقط بعد الاستواء أو تماميّة أربعة أشهر يدفن و يكفّن كما يدفن و يكفّن غيره من الأموات المكلّفين.
الثاني: أنّه يمكن اندراجه تحت إطلاقات الأدلّة التي تدلّ على وجوب
[١] وسائل الشيعة ٢: ٧٩٠، الباب ١٥ من أبواب صلاة الجنازة، ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ٢: ٧٩٠، الباب ١٥ من أبواب صلاة الجنازة، ح ٢.
[٣] تهذيب الأحكام ١: ٣٢٩، ح ١٣٠، وسائل الشيعة ٢: ٦٩٥، الباب ١٢ من أبواب غسل الميّت، ح ١.
[٤] الكافى ٣: ٢٠٨، ح ٥.
[٥] المعتبر ١: ٣١٩.
[٦] ذخيرة المعاد: ٩١.