أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٢٨ - أدلة وجوب تكفين الصبي و تحنيطه و دفنه
و قال العلّامة في الإرشاد: «و صدر الميّت كالميّت في جميع أحكامه، و ذات العظم، و السقط لأربعة أشهر كذلك، إلّا في الصلاة» [١].
و كذا في بعض آخر من كتبه، [٢] و صرّح بذلك جملة من المتأخّرين و متأخّريهم [٣] و بعض المعاصرين، [٤] إلّا أنّ عبارات بعضهم خالية عن ذكر الحنوط [٥].
أدلّة وجوب تكفين الصبيّ و تحنيطه و دفنه
و يمكن أن يستدلّ للأحكام المذكورة بوجوه:
الأوّل- و هو العمدة-: النصوص:
١- ما رواه في الكافي عن زرارة في الصحيح، قال: مات ابن لأبي جعفر عليه السلام فاخبر بموته، فأمر به فغسّل و كفّن، و مشى معه، و صلّى عليه ... و كان ابن ثلاث سنين [٦]، الحديث.
٢- صحيحة اخرى له، قال: إنّ ابناً لأبي عبد اللَّه عليه السلام فطيماً درج مات،
[١] إرشاد الأذهان ١: ٢٣٢.
[٢] منتهى المطلب ٧: ٢٥١، و هو ظاهر تذكرة الفقهاء ١: ٣٧٠.
[٣] روض الجنان ١: ٣٠٣، جامع المقاصد ١: ٣٥٦، مسالك الأفهام ١: ٨٣، مجمع الفائدة و البرهان ١: ٢٠٧، مدارك الأحكام ٢: ٧٥، ذخيرة المعاد: ٩١، رياض المسائل ١: ٤٦٦، مستند الشيعة ٣: ١١٦، جواهر الكلام ٤: ١٩٠، تراث الشيخ الأعظم، كتاب الطهارة ٤: ٤١٧.
[٤] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٣٢، مصباح الفقيه ٥: ١٥٢، مستمسك العروة الوثقى ٤: ٧٢، موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٨: ٣١٩، العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني ١: ٢٦٤.
[٥] المقنعة: ٨٣، منتهى المطلب ٧: ٢٥١، إرشاد الأذهان ١: ٢٣٢، تبصرة المتعلمين: ٣٣.
[٦] وسائل الشيعة ٢: ٧٨٨، الباب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة، ح ٣.